responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 530

وفي الثاني : « الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية ؛ لأنّ الوجه من الرأس » [1] وهو صريح في العموم منطوقاً ومفهوماً ، وبه تجبر أخصّية مورد الأوّل ، مضافاً إلى عدم القول بالفصل.

وأمّا الخبر : « في السمحاق ، وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين » [2] ففيه مع شذوذه ضعف بالإرسال ، وعدم مقاومة لما مرّ من الأخبار المعتضدة أو [3] المنجبرة بعمل الأصحاب.

( و ) دية شبيهها من الجراح ( في البدن بنسبة ) دية ( العضو الذي يتفق فيه ) الجراحة من دية الرأس وهي دية النفس ، ففي حارصة اليد مثلاً نصف بعير أو خمسة دنانير ، وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام عشر بعير أو نصف دينار ، بلا خلاف أجده ، ولم أجد دليلاً على هذه الكلّيّة بعده.

نعم في الخبر المتقدم : « وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس ».

وفي الموثق : « في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع » [4].

وهما مع قصور سندهما ، بل ضعف الأوّل لا يفيدان تمام المدّعى ، إلاّ أن يجبر جميع ذلك بالإجماع المركّب.


[1] الكافي 7 : 327 / 4 ، الفقيه 4 : 125 / 435 ، التهذيب 10 : 291 / 1132 ، الوسائل 29 : 385 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 5 ح 1.

[2] الكافي 7 : 327 / 8 ، الوسائل 29 : 380 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 9.

[3] في « س » : و.

[4] التهذيب 10 : 290 / 1128 ، الوسائل 29 : 176 أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 2 ، وفي الوسائل : عشر دية الإصبع ، كما في الفقيه 4 : 103 / 350.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست