نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 530
وفي الثاني : «
الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية ؛ لأنّ الوجه من الرأس » [1] وهو صريح في
العموم منطوقاً ومفهوماً ، وبه تجبر أخصّية مورد الأوّل ، مضافاً إلى عدم القول
بالفصل.
وأمّا الخبر : «
في السمحاق ، وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف
الدية على قدر الشين » [2] ففيه مع شذوذه ضعف بالإرسال ، وعدم مقاومة لما مرّ من
الأخبار المعتضدة أو [3] المنجبرة بعمل الأصحاب.
(
و ) دية شبيهها من
الجراح ( في
البدن بنسبة ) دية ( العضو
الذي يتفق فيه ) الجراحة من دية الرأس وهي دية النفس ، ففي حارصة اليد مثلاً نصف بعير أو خمسة
دنانير ، وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام عشر بعير أو نصف دينار ، بلا خلاف أجده ،
ولم أجد دليلاً على هذه الكلّيّة بعده.
نعم في الخبر
المتقدم : « وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس ».
وفي الموثق : « في
الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع » [4].
وهما مع قصور
سندهما ، بل ضعف الأوّل لا يفيدان تمام المدّعى ، إلاّ أن يجبر جميع ذلك بالإجماع
المركّب.