responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 529

مضافاً إلى النصوص الواردة بهما ولو في أطراف مخصوصة تقدّم إليها الإشارة ، وهو كافٍ بعد ضمّ عدم القائل بالفرق بين الطائفة.

مع أنّ في الخبر الوارد في الأصابع صحيحة وشلاّء : « وكلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح » [1] وهو عام في الثاني بناءً على أنّ العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل.

نعم في كتاب ظريف وما عرضه يونس على مولانا الرضا 7 : وشلل اليدين ألف دينار ، والرجلين ألف دينار [2]. وهو شاذّ ، كالقوي الوارد بالدية في ذكر العنّين [3] وإن حكي القول به عن الصدوق والإسكافي [4].

ونحوهما في الشذوذ الصحيح : « في الإصبع عُشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت » الخبر [5].

( السادسة : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ) بلا خلاف ؛ للإطلاقات إن قلنا بعدم اختصاصها بالرأس كما هو المشهور ؛ وللمعتبرين ، أحدهما القوي : « الموضحة في الوجه والرأس سواء » [6].


[1] الكافي 7 : 330 / 2 ، التهذيب 10 : 254 / 1004 ، الوسائل 29 : 345 أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 1.

[2] الكافي 7 : 311 / 1 ، التهذيب 10 : 245 / 968 ، الوسائل 29 : 283 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 2.

[3] الكافي 7 : 313 / 13 ، الفقيه 4 : 97 / 320 ، التهذيب 10 : 249 / 983 ، الوسائل 29 : 339 أبواب ديات الأعضاء ب 35 ح 2.

[4] حكاه عنهما في المختلف : 816 ، وهو في المقنع : 186.

[5] الكافي 7 : 328 / 10 ، التهذيب 10 : 257 / 1015 ، الوسائل 29 : 346 أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 3.

[6] التهذيب 10 : 294 / 1144 ، الوسائل 29 : 385 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 5 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست