نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 529
مضافاً إلى النصوص
الواردة بهما ولو في أطراف مخصوصة تقدّم إليها الإشارة ، وهو كافٍ بعد ضمّ عدم
القائل بالفرق بين الطائفة.
مع أنّ في الخبر
الوارد في الأصابع صحيحة وشلاّء : « وكلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية
الصحاح » [1] وهو عام في الثاني بناءً على أنّ العبرة بعموم اللفظ لا
خصوص المحل.
نعم في كتاب ظريف
وما عرضه يونس على مولانا الرضا 7 : وشلل اليدين ألف دينار ، والرجلين ألف دينار [2]. وهو شاذّ ،
كالقوي الوارد بالدية في ذكر العنّين [3] وإن حكي القول به عن الصدوق والإسكافي [4].
ونحوهما في الشذوذ
الصحيح : « في الإصبع عُشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت » الخبر [5].
(
السادسة : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ) بلا خلاف ؛ للإطلاقات إن قلنا بعدم اختصاصها بالرأس كما هو
المشهور ؛ وللمعتبرين ، أحدهما القوي : « الموضحة في الوجه والرأس سواء » [6].