نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 527
( وقيل ) والقائل المفيد وجماعة ومنهم السيّدان [1] مدّعيين عليه
الإجماع : أنّ ( فيه ) ثلاثة دنانير ( كما في الاخضرار ) وهو الأوفق بالأصل ، ولكنّ الأوّل أنسب بالاعتبار بعد النص
المعتبر المعتضد بعمل الأكثر.
(
وقال جماعة منّا ) من غير خلاف بينهم أجده ، كما صرّح بعض الأجلّة [2] ، وادعى عليه في
الروضة الشهرة [3] ، وعن الانتصار والخلاف وفي الغنية [4] دعوى الإجماع
عليه ـ : ( وهي ) أي هذه الجنايات الثلاث ( في البدن على النصف ) ممّا في كل منها في الوجه ، ففي الاحمرار ثلاثة أرباع
الدينار ، وفي الاخضرار دينار ونصف ، وكذا في الاسوداد أو ثلاثة على الاختلاف.
ونسبه الماتن هنا
وفي الشرائع [5] إليهم مؤذناً بالتردّد فيه ؛ لعدم نصّ بذلك عنده عدا
الرواية المتقدمة ، وهي خالية عنه كما صرّح به شيخنا في الروضة [6].
وفيه مناقشة ؛
فإنّ الخلوّ إنّما هو في الكافي والتهذيب ، وأمّا في الفقيه فمتضمّنة له ، ففيه
بعد ما مرّ : « وفي البدن نصف ذلك ».
وظاهر النصّ
والفتوى أنّ ذلك يثبت بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجه مثلاً وإن لم يستوعبه ولم
تدم فيه.