responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 527

( وقيل ) والقائل المفيد وجماعة ومنهم السيّدان [1] مدّعيين عليه الإجماع : أنّ ( فيه ) ثلاثة دنانير ( كما في الاخضرار ) وهو الأوفق بالأصل ، ولكنّ الأوّل أنسب بالاعتبار بعد النص المعتبر المعتضد بعمل الأكثر.

( وقال جماعة منّا ) من غير خلاف بينهم أجده ، كما صرّح بعض الأجلّة [2] ، وادعى عليه في الروضة الشهرة [3] ، وعن الانتصار والخلاف وفي الغنية [4] دعوى الإجماع عليه ـ : ( وهي ) أي هذه الجنايات الثلاث ( في البدن على النصف ) ممّا في كل منها في الوجه ، ففي الاحمرار ثلاثة أرباع الدينار ، وفي الاخضرار دينار ونصف ، وكذا في الاسوداد أو ثلاثة على الاختلاف.

ونسبه الماتن هنا وفي الشرائع [5] إليهم مؤذناً بالتردّد فيه ؛ لعدم نصّ بذلك عنده عدا الرواية المتقدمة ، وهي خالية عنه كما صرّح به شيخنا في الروضة [6].

وفيه مناقشة ؛ فإنّ الخلوّ إنّما هو في الكافي والتهذيب ، وأمّا في الفقيه فمتضمّنة له ، ففيه بعد ما مرّ : « وفي البدن نصف ذلك ».

وظاهر النصّ والفتوى أنّ ذلك يثبت بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجه مثلاً وإن لم يستوعبه ولم تدم فيه.


[1] المقنعة : 766 ، الانتصار : 276 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

[2] التنقيح الرائع 4 : 515.

[3] الروضة 10 : 277.

[4] الانتصار : 276 ، الخلاف 5 : 262 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

[5] الشرائع 4 : 278.

[6] الروضة 10 : 278.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست