responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 526

وتخصيصهم الحكم بالرجل يقتضي أنّ المرأة ليست كذلك ، فيحتمل فيها الرجوع إلى الأصل من الأرش أو حكم الشجاج بالنسبة وثبوت خمسين ديناراً على النصف كالدية.

وعن بعض فتاوي الشهيد ; أنّ الأُنثى كالذّكر في ذلك ، ففي نافذتها مائة دينار أيضاً [1].

وهو مناسب للأصل المقرّر من مساواتها للرجل في دية الأعضاء ما لم يبلغ الثلث أو يتجاوزه ، ولكن التقييد بالرجل في النص والفتوى لا يناسبه ، فتأمّل.

( الرابعة : في احمرار الوجه بالجناية ) من لطمة وشبهها ( دينار ونصف ، وفي اخضراره ) بها ( ثلاثة دنانير ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف وفي السرائر والغنية وغيرها من كتب الجماعة [2] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى الموثقة كالصحيحة : « قضى أمير المؤمنين 7 في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة دنانير ، فإن لم تسودّ واخضرّت فإنّ أرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمرّت ولم تخضرّ [3] فإنّ أرشها دينار ونصف » [4].

( و ) فيها دلالة على أنّ ( في اسوداده ستّة ) دنانير ، كما عليه الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الوفاق [5].


[1] حكاه عنه في الروضة 10 : 283.

[2] الانتصار : 276 ، الخلاف 5 : 262 ، السرائر 3 : 410 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 ، المهذّب البارع 5 : 365.

[3] في النسخ : تخضارّ ، وما أثبتناه من المصادر.

[4] الكافي 7 : 333 / 4 ، الفقيه 4 : 118 / 408 ، التهذيب 10 : 277 / 1084 ، الوسائل 29 : 384 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 4 ح 1.

[5] الخلاف 5 : 262.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست