نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 526
وتخصيصهم الحكم
بالرجل يقتضي أنّ المرأة ليست كذلك ، فيحتمل فيها الرجوع إلى الأصل من الأرش أو
حكم الشجاج بالنسبة وثبوت خمسين ديناراً على النصف كالدية.
وعن بعض فتاوي
الشهيد ; أنّ الأُنثى كالذّكر في ذلك ، ففي نافذتها مائة دينار أيضاً [1].
وهو مناسب للأصل
المقرّر من مساواتها للرجل في دية الأعضاء ما لم يبلغ الثلث أو يتجاوزه ، ولكن
التقييد بالرجل في النص والفتوى لا يناسبه ، فتأمّل.
(
الرابعة : في احمرار الوجه بالجناية ) من لطمة وشبهها ( دينار ونصف ، وفي اخضراره ) بها
( ثلاثة دنانير ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف وفي السرائر والغنية
وغيرها من كتب الجماعة [2] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى
الموثقة كالصحيحة : « قضى أمير المؤمنين 7 في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة دنانير ،
فإن لم تسودّ واخضرّت فإنّ أرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمرّت ولم تخضرّ [3] فإنّ أرشها دينار
ونصف » [4].
(
و ) فيها دلالة على
أنّ ( في
اسوداده ستّة ) دنانير ، كما عليه الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الوفاق [5].