نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 516
المسألة السابقة ،
ويمكن تنزيل عبائر الأكثر المعبّرة بالإبل خاصّة عليه ، بحمله على المثل في
المقامين ، بل فيما يأتي وما مضى مطلقاً [1].
(
والهاشمة ) و ( هي التي تهشم العظم
) أي تكسره وإن لم
تسبق بجرح ( وفيها
عشرة أبعرة ) عشر الدية ، بلا خلاف ، وبه صرّح في الغنية [2] ، وبالإجماع بعض
الأجلّة [3] ؛ للقوي : أنّ أمير المؤمنين 7 قضى في الهاشمة بعشر من الإبل [4].
وليس فيه كالعبارة
ونحوها ما ذكره جماعة [5] من اعتبار الأسنان فيها أرباعاً في الخطأ وأثلاثاً في شبهه
على نسبة ما يوزّع في الدية الكاملة ، وإن كان أحوط.
(
والمنقّلة ) و ( هي ) على تعريف الماتن وجماعة [6]( التي تحوج إلى نقل
العظم ) من موضع إلى غيره
، وقيل فيها تفاسير أُخر متقاربة
( وفيها خمسة عشر بعيراً ) عشر الدية ونصفه ، بلا خلاف كما عن المبسوط والخلاف وفي الغنية [7] ؛ للصحيح [8] والموثّق القريب
منه