(
والموضحة ) و ( هي التي تكشف عن ) وضح
( العظم ) وبياضه وتقشر
السمحاقة ( وفيها
خمسة أبعرة ) بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في الغنية [3] ، وحكي عن الخلاف
وغيره [4] ؛ للصحاح [5] والموثّق القريب منها [6] وغيرها من المستفيضة [7]. وفي كتاب ظريف : « في موضحة الرأس خمسون ديناراً » [8] وقريب منه الخبر
: فيمن شجّ عبداً موضحة ، قال : « عليه نصف عشر قيمة العبد » [9].
ويستفاد من الجمع
بينهما وبين المستفيضة أنّ ذكر الإبل فيها والنقد فيهما بعنوان المثل ، وأنّ
الضابط نصف عشر الدية كما عبّر به في الغنيّة [10] وعبائر جماعة [11] مع نفي الخلاف عنه ، كتعبيرهم بخمسي عشر الدية في