responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 515

فالدية على قدر الشين [1]. وعليه ينصّ المرسل [2].

( والموضحة ) و ( هي التي تكشف عن ) وضح ( العظم ) وبياضه وتقشر السمحاقة ( وفيها خمسة أبعرة ) بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في الغنية [3] ، وحكي عن الخلاف وغيره [4] ؛ للصحاح [5] والموثّق القريب منها [6] وغيرها من المستفيضة [7]. وفي كتاب ظريف : « في موضحة الرأس خمسون ديناراً » [8] وقريب منه الخبر : فيمن شجّ عبداً موضحة ، قال : « عليه نصف عشر قيمة العبد » [9].

ويستفاد من الجمع بينهما وبين المستفيضة أنّ ذكر الإبل فيها والنقد فيهما بعنوان المثل ، وأنّ الضابط نصف عشر الدية كما عبّر به في الغنيّة [10] وعبائر جماعة [11] مع نفي الخلاف عنه ، كتعبيرهم بخمسي عشر الدية في‌


[1] المقنع : 181.

[2] الكافي 7 : 327 / 8 ، الوسائل 29 : 380 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 9.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

[4] الخلاف 5 : 192 ، كشف اللثام 2 : 515.

[5] انظر الوسائل 29 : أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 الأحاديث 4 ، 12 ، 14.

[6] التهذيب 10 : 291 / 1131 ، الوسائل 29 : 381 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 13.

[7] الوسائل 29 : 378 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 الأحاديث 5 ، 6 ، 10 ، 11 ، 16.

[8] الكافي 7 : 332 ، الفقيه 4 : 58 ، التهذيب 10 : 300 فيه وفي الفقيه بتفاوت يسير ، الوسائل 29 : 295 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 6 ح 1.

[9] التهذيب 10 : 293 / 1141 ، الوسائل 29 : 389 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 8 ح 5.

[10] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

[11] منهم الشيخ في الخلاف 5 : 192 ، وانظر الكافي في الفقه : 400 ، والإصباح ( الينابيع الفقهية 24 ) : 295 ، والجامع للشرائع : 600.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست