نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 496
السكوني ( وفيه ضعف ) مشهور ، ولم يصرّحوا مع ذلك بالحكومة.
وهو حسن ؛ لما
ذكرنا من القوادح. ولإمكان الذبّ عنها بالإجماع والشهرة المنقولين ، مضافاً إلى
دعوى الشيخ الإجماع على قبول رواية السكوني [1] ، مع أنّ صاحبه لا ينفكّ عنه غالباً ، فيقوى قبول
رواياتهما ، سيّما مع كثرتها وعمل الأصحاب بأكثرها ، مع ردّهم الروايات الصحيحة في
مقابلها ، واعتناء المحمدين الثلاثة في كتبهم الأربعة بالرواية عنهما كثيراً ،
ولذا يعدّ حديثهما قويّاً.
لكن الخروج بذلك
عن مقتضى الأُصول محل إشكال ، والأصل معه يقتضي المصير إلى الحكومة إن لم يمكن
الخروج عنه بنحو من المصالحة.
(
السادسة : من افتضّ بكراً بإصبعه ) مثلاً
( فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ) كملاً
( ومهر نسائها على ) الأظهر ( الأشهر
) كما هنا وفي
التنقيح [2] ، ونسبه في الفقيه إلى أكثر روايات الأصحاب [3].
أقول : وممّا وصل
إلينا منها صريحاً رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن 7 أنّ فيه الدية [4] ، ولم نقف على
الباقي ، ولعلّها وصلت إليه ولم تصل إلينا ، أو أراد بها ما سيأتي من النصوص في
أنّ السلس فيه الدية كاملة ، ولأجله اختار الفاضلان وجماعة [5] مضمون الرواية
فقالوا : إنّ استمساك البول منفعة واحدة ، فيجب في تفويتها الدية كاملة.