responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 496

السكوني ( وفيه ضعف ) مشهور ، ولم يصرّحوا مع ذلك بالحكومة.

وهو حسن ؛ لما ذكرنا من القوادح. ولإمكان الذبّ عنها بالإجماع والشهرة المنقولين ، مضافاً إلى دعوى الشيخ الإجماع على قبول رواية السكوني [1] ، مع أنّ صاحبه لا ينفكّ عنه غالباً ، فيقوى قبول رواياتهما ، سيّما مع كثرتها وعمل الأصحاب بأكثرها ، مع ردّهم الروايات الصحيحة في مقابلها ، واعتناء المحمدين الثلاثة في كتبهم الأربعة بالرواية عنهما كثيراً ، ولذا يعدّ حديثهما قويّاً.

لكن الخروج بذلك عن مقتضى الأُصول محل إشكال ، والأصل معه يقتضي المصير إلى الحكومة إن لم يمكن الخروج عنه بنحو من المصالحة.

( السادسة : من افتضّ بكراً بإصبعه ) مثلاً ( فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ) كملاً ( ومهر نسائها على ) الأظهر ( الأشهر ) كما هنا وفي التنقيح [2] ، ونسبه في الفقيه إلى أكثر روايات الأصحاب [3].

أقول : وممّا وصل إلينا منها صريحاً رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن 7 أنّ فيه الدية [4] ، ولم نقف على الباقي ، ولعلّها وصلت إليه ولم تصل إلينا ، أو أراد بها ما سيأتي من النصوص في أنّ السلس فيه الدية كاملة ، ولأجله اختار الفاضلان وجماعة [5] مضمون الرواية فقالوا : إنّ استمساك البول منفعة واحدة ، فيجب في تفويتها الدية كاملة.


[1] العدّة 1 : 380.

[2] التنقيح 4 : 509.

[3] الفقيه 4 : 66.

[4] التهذيب 10 : 308 ، الوسائل 29 : 335 أبواب ديات الأعضاء ب 30 ح 3.

[5] الشرائع 4 : 271 ، التحرير 2 : 271 ، الإيضاح 4 : 704 ، غاية المرام 4 : 461.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست