responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 495

أو غائط خاصّة كما هو ظاهر الرواية ، فلا يلحق بهما الريح كما فعله في الروضة [1] ، بل يجب القطع فيها بالحكومة ، كما صرّح به بعض الأجلّة [2] ( ديس بطنه ) حتى يحدث ( أو يفتدي بثلث الدية ، وهي رواية ) النوفلي عن ( السكوني ) عن مولانا الصادق 7 أنّه رفع إلى أمير المؤمنين 7 رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى 7 [3] بذلك.

وعمل بمضمونها جماعة كالشيخين وابن حمزة [4] ، ونسبه في الروضة إلى الأكثر [5] ، وعن الشيخ في الخلاف عليه الإجماع [6] ، فإن تمّ كان هو الحجّة ، وإلاّ فالرواية قضيّة في واقعة مخالفة للأُصول ، كما أشار إليه الحلّي ، فقال بعد نقلها : الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذا الرواية ؛ لأنّ فيه تغريراً [7] بالنفس ، فلا قصاص في ذلك بحال [8]. وتبعه من المتأخّرين جماعة [9] مختارين الحكومة.

وظاهر الفاضلين هنا وفي الشرائع والتحرير والشهيد في اللمعة [10] وغيرهم [11] التوقّف في المسألة ، حيث أجابوا عن الرواية بأنّ راويها‌


[1] الروضة 10 : 253.

[2] وهو الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 507.

[3] الكافي 7 : 377 / 21 ، الفقيه 4 : 110 / 374 ، التهذيب 10 : 279 / 1089 ، الوسائل 29 : 182 أبواب قصاص الطرف ب 20 ح 1.

[4] المقنعة : 761 ، النهاية : 770 ، الوسيلة : 450.

[5] الروضة 10 : 253.

[6] الخلاف 5 : 299.

[7] في النسخ : التعزير ، والظاهر ما أثبتناه من المصدر.

[8] السرائر 3 : 395.

[9] منهم العلاّمة في المختلف : 809 ، وابن فهد في المهذب البارع 5 : 353 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 504.

[10] الشرائع 4 : 271 ، التحرير 2 : 275 ، اللمعة ( الروضة 10 ) : 253.

[11] مجمع الفائدة 14 : 425.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست