responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 484

بيدها ؛ فقضى أن : « تقوّم قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة ، فيغرمها ما بين [ الصحة [1] ] والعيب ، وأجبرها على إمساكها ؛ لأنّها لا تصلح للرجال » [2].

ولعلّه لذا خصّ الحكم بالحرّة في بعض العبائر كالغنية [3] ، لكنّه خلاف ما يقتضيه إطلاق أكثر النصوص والفتاوي ، فتأمّل.

أو على ما ذكره الخال العلاّمة المجلسي ; من تقييده بما إذا لم يبلغ حدّ الإفضاء المصطلح عليه [4].

( وهو ) كما في مجمع البحرين [5] ( أن يصير المسلكين ) أي مسلك الحيض والغائط ( واحداً ).

( وقيل : ) هو ( أن يخرق الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض ) كما في المبسوط والسرائر والفاضل في القواعد والشهيدين في اللمعتين [6] ، بل لم أرَ مخالفاً لهم عدا من مرّ والماتن هنا ، وغلّطاه في الكتابين الأوّلين بعد أن نسباه إلى كثير من أهل العلم ؛ ووجهه أنّ الحاجز بين القبل والدبر عصب قوي يتعذّر إزالته بالاستمتاع غالباً ، فيشكل أن يحمل عليه إطلاق النص والفتوى ، ولا كذلك الحاجز بين مدخل الذكر ومخرج البول ، فإنّه رقيق ربما انقطع بالتحامل عليها ، فهذا القول أقوى.


[1] في النسخ : الصحيحة ، والأنسب ما أثبتناه من المصدر.

[2] الفقيه 4 : 111 / 378 ، الوسائل 29 : 330 أبواب ديات الأعضاء ب 26 ح 2.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

[4] ملاذ الأخيار 16 : 532.

[5] مجمع البحرين 1 : 331.

[6] المبسوط 7 : 149 ، السرائر 3 : 393 ، القواعد 2 : 330 ، اللمعة والروضة 10 : 239.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست