نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 484
بيدها ؛ فقضى أن :
« تقوّم قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة ، فيغرمها ما بين [ الصحة [1] ] والعيب ،
وأجبرها على إمساكها ؛ لأنّها لا تصلح للرجال » [2].
ولعلّه لذا خصّ
الحكم بالحرّة في بعض العبائر كالغنية [3] ، لكنّه خلاف ما يقتضيه إطلاق أكثر النصوص والفتاوي ،
فتأمّل.
أو على ما ذكره
الخال العلاّمة المجلسي ; من تقييده بما إذا لم يبلغ حدّ الإفضاء المصطلح عليه [4].
(
وهو ) كما في مجمع
البحرين [5](
أن يصير المسلكين ) أي مسلك الحيض والغائط
( واحداً ).
(
وقيل : ) هو ( أن يخرق الحاجز بين
مخرج البول ومخرج الحيض ) كما في المبسوط والسرائر والفاضل في القواعد والشهيدين في اللمعتين [6] ، بل لم أرَ
مخالفاً لهم عدا من مرّ والماتن هنا ، وغلّطاه في الكتابين الأوّلين بعد أن نسباه
إلى كثير من أهل العلم ؛ ووجهه أنّ الحاجز بين القبل والدبر عصب قوي يتعذّر إزالته
بالاستمتاع غالباً ، فيشكل أن يحمل عليه إطلاق النص والفتوى ، ولا كذلك الحاجز بين
مدخل الذكر ومخرج البول ، فإنّه رقيق ربما انقطع بالتحامل عليها ، فهذا القول
أقوى.
[1] في النسخ :
الصحيحة ، والأنسب ما أثبتناه من المصدر.
[2] الفقيه 4 :
111 / 378 ، الوسائل 29 : 330 أبواب ديات الأعضاء ب 26 ح 2.