responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 483

وليس في الخبرين كما ترى لفظ الشفرتين حتى يحتاج إلى تحقيق معناهما ، بل غاية ما فيهما قطع الفرج ، والمتبادر منه الشفرة بالمعنى الأوّل.

وإثبات الدية في قطعها بالمعنى الثاني بالقاعدة حسن إن سلّم شمول عموم ما دلّ عليها للشفرتين بهذا المعنى ، لكنّه محل إشكال ، والأصل يقتضي المصير فيه إلى الحكومة ، أو الدية بنسبة المساحة إلى ما تجب فيه الدية من الشفرة بالمعنى الأوّل ، فتأمّل.

( وفي الإفضاء ) للمرأة الحرّة فلم يندمل صحيحاً ( الدية ) أي ديتها كاملة ، إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في الغنيّة [1] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، منها زيادةً على ما يأتي الصحيح : عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ قال : « الدية كاملة » [2].

وأمّا ما في القوي [3] من ثبوت الأرش فمع قصور سنده وعدم مقاومته للمستفيضة من وجوه عديدة محمول على التقية ، كما ذكره شيخ الطائفة ، قال : لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة [4].

أو على ما إذا كانت المفضاة جارية ، فقد روى الصدوق ; عن نوادر الحكمة : أنّ الصادق 7 قال في رجل [ أفضت [5] ] امرأته جاريته‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

[2] الكافي 7 : 313 / 11 ، الفقيه 4 : 101 / 337 ، التهذيب 10 : 248 / 980 ، الوسائل 29 : 370 أبواب ديات الأعضاء ب 9 ح 1.

[3] التهذيب 10 : 249 / 986 ، الإستبصار 4 : 295 / 1112 ، الوسائل 29 : 282 أبواب موجبات الضمان ب 44 ح 3.

[4] الإستبصار 4 : 295.

[5] في النسخ : افتضت ، والأنسب ما أثبتناه كما في الوسائل.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست