نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 483
وليس في الخبرين
كما ترى لفظ الشفرتين حتى يحتاج إلى تحقيق معناهما ، بل غاية ما فيهما قطع الفرج ،
والمتبادر منه الشفرة بالمعنى الأوّل.
وإثبات الدية في
قطعها بالمعنى الثاني بالقاعدة حسن إن سلّم شمول عموم ما دلّ عليها للشفرتين بهذا
المعنى ، لكنّه محل إشكال ، والأصل يقتضي المصير فيه إلى الحكومة ، أو الدية بنسبة
المساحة إلى ما تجب فيه الدية من الشفرة بالمعنى الأوّل ، فتأمّل.
(
وفي الإفضاء ) للمرأة الحرّة فلم يندمل صحيحاً ( الدية ) أي ديتها كاملة ، إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في
الغنيّة [1] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى
المعتبرة المستفيضة ، منها زيادةً على ما يأتي الصحيح : عن رجل وقع بجارية فأفضاها
وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ قال : « الدية كاملة » [2].
وأمّا ما في القوي
[3] من ثبوت الأرش فمع قصور سنده وعدم مقاومته للمستفيضة من وجوه عديدة محمول على
التقية ، كما ذكره شيخ الطائفة ، قال : لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة [4].
أو على ما إذا
كانت المفضاة جارية ، فقد روى الصدوق ; عن نوادر الحكمة : أنّ الصادق 7 قال في رجل [
أفضت [5] ] امرأته جاريته