responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 436

قالوا : وسبب خطائه سوء فهمه لكلام الشيخ.

أقول : وربما يشير إلى فرقه الصحيح : عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : « إن كان ولدته امّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإنّ على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، هكذا وجدناه في كتاب علي 7 » [1].

لكنّه صرّح في العور خلقةً بثلث الدية ، ولم يقل به ، نعم لفظ « الثلث » ساقط في الفقيه ، وإنّما هو في نسخة الكافي والتهذيب ، فيحتمل كونه شاهداً له بالنسخة الأخيرة ، لكن ليس فيها قوله : « وكذلك القضاء » الذي هو محل الاستدلال ، فلا شاهد فيه لما ذكره ، ومجرّد دلالته على الفرق بين الصورتين في الجملة غير نافع له مع مخالفته لما حكم به من تمام الدية ، مع أنّه من الآحاد التي ليست عنده بحجة.

ومن هنا ظهر شذوذ هذه الصحيحة ، وعدم ظهور قائل بها بالمرّة ، كما صرّح به بعض الأجلّة [2].

فالعجب من شيخنا في المسالك والروضة وغيره [3] كيف استدلّوا بها للمختار مضافاً إلى الصحيحة السابقة.

( وفي الأنف ) إذا استؤصل ( الدية ) كاملة ( وكذا لو قطع مارنه ) وهو ما لان منه ونزل عن قصبته ، بلا خلاف في الأخير أجده ، والنصوص‌


[1] الكافي 7 : 318 / 7 ، الفقيه 4 : 111 / 376 ، التهذيب 10 : 270 / 1063 ، الوسائل 29 : 336 أبواب ديات الأعضاء ب 31 ح 2.

[2] وهو الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 499.

[3] المسالك 2 : 500 ، الروضة 10 : 205 ، وانظر غاية المرام 4 : 445.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست