نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 436
قالوا : وسبب
خطائه سوء فهمه لكلام الشيخ.
أقول : وربما يشير
إلى فرقه الصحيح : عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : « إن كان ولدته امّه وهو
أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإنّ
على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، هكذا
وجدناه في كتاب علي 7 » [1].
لكنّه صرّح في
العور خلقةً بثلث الدية ، ولم يقل به ، نعم لفظ « الثلث » ساقط في الفقيه ، وإنّما
هو في نسخة الكافي والتهذيب ، فيحتمل كونه شاهداً له بالنسخة الأخيرة ، لكن ليس
فيها قوله : « وكذلك القضاء » الذي هو محل الاستدلال ، فلا شاهد فيه لما ذكره ،
ومجرّد دلالته على الفرق بين الصورتين في الجملة غير نافع له مع مخالفته لما حكم
به من تمام الدية ، مع أنّه من الآحاد التي ليست عنده بحجة.
ومن هنا ظهر شذوذ
هذه الصحيحة ، وعدم ظهور قائل بها بالمرّة ، كما صرّح به بعض الأجلّة [2].
فالعجب من شيخنا
في المسالك والروضة وغيره [3] كيف استدلّوا بها للمختار مضافاً إلى الصحيحة السابقة.
(
وفي الأنف ) إذا استؤصل ( الدية ) كاملة
( وكذا لو قطع مارنه ) وهو ما لان منه ونزل عن قصبته ، بلا خلاف في الأخير أجده ، والنصوص