نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 435
الصحيح : إنّ « في
لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي الحرّ وأُنثييه ( ثلث الدية ) [1] » أي ديتها حال
كونها صحيحة ، كما صرّح به جماعة [2] ، وادعّى عليه [3] الإجماع في الغنية [4].
وفي الثانية : أنّ
فيه ربع الدية [5] ، وعمل بها المفيد والديلمي [6] مطلقا ، والحلبي
وابن زهرة [7] فيما إذا كان الجناية عليها بإذهاب سوادها أو طبقها بعد أن
كانت مفتوحة ، وادّعى الأخير فيه إجماع الإمامية ، فإن تمّ ، وإلاّ فالرواية مع
أنّها مطلقة ضعيفة وإن تعدّدت ، فلا تكافئ السابقة مع صحتها وشهرتها ، وشذوذ هذه
وندرتها ، بل في الشرائع [8] أنّها متروكة.
ولا فرق هنا بين
كون العور خلقةً ، أو بآفة من الله تعالى ، أو جناية جانٍ استحق عليه ديتها ، بلا
خلاف ، إلاّ من الحلّي [9] ، ففرّق وحكم بتمام ديتها خمسمائة دينار فيما عدا الأخير ،
وبثلثها فيه ، نافياً الخلاف عن الأوّل.
وهو غريب ، ولذا خطّأه
المتأخّرون ونسبوه إلى الوهم كالسابق ،