responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 435

الصحيح : إنّ « في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي الحرّ وأُنثييه ( ثلث الدية ) [1] » أي ديتها حال كونها صحيحة ، كما صرّح به جماعة [2] ، وادعّى عليه [3] الإجماع في الغنية [4].

وفي الثانية : أنّ فيه ربع الدية [5] ، وعمل بها المفيد والديلمي [6] مطلقا ، والحلبي وابن زهرة [7] فيما إذا كان الجناية عليها بإذهاب سوادها أو طبقها بعد أن كانت مفتوحة ، وادّعى الأخير فيه إجماع الإمامية ، فإن تمّ ، وإلاّ فالرواية مع أنّها مطلقة ضعيفة وإن تعدّدت ، فلا تكافئ السابقة مع صحتها وشهرتها ، وشذوذ هذه وندرتها ، بل في الشرائع [8] أنّها متروكة.

ولا فرق هنا بين كون العور خلقةً ، أو بآفة من الله تعالى ، أو جناية جانٍ استحق عليه ديتها ، بلا خلاف ، إلاّ من الحلّي [9] ، ففرّق وحكم بتمام ديتها خمسمائة دينار فيما عدا الأخير ، وبثلثها فيه ، نافياً الخلاف عن الأوّل.

وهو غريب ، ولذا خطّأه المتأخّرون ونسبوه إلى الوهم كالسابق ،


[1] الكافي 7 : 318 / 6 ، الفقيه 4 : 98 / 325 ، التهذيب 10 : 270 / 1062 ، الوسائل 29 : 336 أبواب ديات الأعضاء ب 31 ح 1.

[2] منهم الشهيد الثاني في الروضة 10 : 205 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 498.

[3] في « ن » زيادة : وعلى أصل الثلث.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

[5] الكافي 7 : 318 / 8 ، التهذيب 10 : 270 / 1061 ، الوسائل 29 : 334 أبواب ديات الأعضاء ب 29 ح 2.

[6] المقنعة : 760 ، المراسم : 244.

[7] الكافي في الفقه : 396 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

[8] الشرائع 4 : 262.

[9] السرائر 3 : 382.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست