responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 428

مضافاً إلى الخبر : « وإن أُصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتان وخمسون ديناراً ، فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك » [1].

قيل : وروى عن الرضا 7 أيضاً نحو ذلك [2].

خلافاً للمبسوط والغنية والإصباح [3] ، فالدية كاملة ، وفي كل واحد نصفها ، وظاهر الأوّلين الإجماع عليه ، ويؤيدّه عموم النص والفتوى على أنّ فيما كان في الجسد اثنين الدية.

لكن في معارضة ذلك لما مرّ نظر ؛ لرجحانه بعمل الأكثر ، مع صراحة كل من الإجماع والخبر ، هذا ، مضافاً إلى الأصل.

وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين عود نباتهما وعدمه ، وفي الغنية والإصباح [4] أنّ ما ذكر إذا لم ينبت شعرهما ، وإلاّ فالأرش.

وقال الديلمي : إذا ذهب بحاجبه فنبت ففيه ربع الدية ، وقد روي أيضاً أنّ فيهما إذا لم ينبت مائة دينار [5]. وقال في المختلف : والوجه عندي الحكومة فيما إذا نبت ، وهو قول الحلبي ؛ للأصل [6].

( وفي بعضه ) أي بعض كل واحد من الشعور المذكورة ( بحسابه ) أي يثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة مساحة محل الشعر المجني عليه إلى‌


[1] الكافي 7 : 330 / 2 ، الوسائل 29 : 289 أبواب ديات الأعضاء ب 2 ح 3.

[2] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 498.

[3] المبسوط 7 : 153 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 ، الإصباح ( الينابيع الفقهية 24 : 292.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 ، الإصباح ( الينابيع الفقهية 24 ) : 292.

[5] المراسم : 245.

[6] المختلف : 817.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست