خلافاً للمبسوط
والغنية والإصباح [3] ، فالدية كاملة ، وفي كل واحد نصفها ، وظاهر الأوّلين
الإجماع عليه ، ويؤيدّه عموم النص والفتوى على أنّ فيما كان في الجسد اثنين الدية.
لكن في معارضة ذلك
لما مرّ نظر ؛ لرجحانه بعمل الأكثر ، مع صراحة كل من الإجماع والخبر ، هذا ،
مضافاً إلى الأصل.
وإطلاق النص
والفتوى يقتضي عدم الفرق بين عود نباتهما وعدمه ، وفي الغنية والإصباح [4] أنّ ما ذكر إذا
لم ينبت شعرهما ، وإلاّ فالأرش.
وقال الديلمي :
إذا ذهب بحاجبه فنبت ففيه ربع الدية ، وقد روي أيضاً أنّ فيهما إذا لم ينبت مائة
دينار [5]. وقال في المختلف : والوجه عندي الحكومة فيما إذا نبت ، وهو قول الحلبي ؛
للأصل [6].
(
وفي بعضه ) أي بعض كل واحد من
الشعور المذكورة ( بحسابه
) أي يثبت فيه من
الدية المذكورة بنسبة مساحة محل الشعر المجني عليه إلى
[1] الكافي 7 :
330 / 2 ، الوسائل 29 : 289 أبواب ديات الأعضاء ب 2 ح 3.