responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 427

فيه ثلث الدية. وحجته مع شذوذه غير واضحة ، بل على خلافه الإجماع في الغنية [1] ، وفيه الحجة.

مضافاً إلى الرواية الصريحة : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ فقال : « يضرب ضرباً وجيعاً ويحبس في محبس المسلمين حتى يستبرأ شعرها ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت أُخذ منه الدية كاملة » قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال : « إنّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب أحدهما وجب لها المهر كملا » [2].

وقصور السند بالجهالة مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكية ، وحكاية الإجماع المتقدمة ، وفيها الدلالة على الحكم في الأوّل أيضاً ، مع عدم خلاف فيه أجده ، وادّعى فيه أيضاً الإجماع في الغنية [3] ، فلا شبهة فيه قطعاً ، سيّما مع استلزام ثبوت الحكم في الرجل ثبوته هنا بطريق أولى ، كما لا يخفى.

( وفي ) شعر ( الحاجبين ) معاً ( خمسمائة دينار ، وفي كل واحد مائتان وخمسون ) ديناراً ، وفاقاً للأكثر ، بل ادّعى الشهرة عليه جمع ممن تأخّر [4] ، وفي السرائر [5] الإجماع عليه ، وهو الحجة.


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

[2] الكافي 7 : 261 / 10 ، التهذيب 10 : 262 / 1036 ، الوسائل 29 : 334 أبواب ديات الأعضاء ب 30 ح 1.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

[4] كالصيمري في غاية المرام 4 : 442 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 499 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 147.

[5] السرائر 3 : 378.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست