نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 427
فيه ثلث الدية.
وحجته مع شذوذه غير واضحة ، بل على خلافه الإجماع في الغنية [1] ، وفيه الحجة.
مضافاً إلى
الرواية الصريحة : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ فقال : « يضرب ضرباً
وجيعاً ويحبس في محبس المسلمين حتى يستبرأ شعرها ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها ،
وإن لم ينبت أُخذ منه الدية كاملة » قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال
: « إنّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب أحدهما وجب لها المهر
كملا » [2].
وقصور السند
بالجهالة مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكية ، وحكاية الإجماع المتقدمة ، وفيها
الدلالة على الحكم في الأوّل أيضاً ، مع عدم خلاف فيه أجده ، وادّعى فيه أيضاً
الإجماع في الغنية [3] ، فلا شبهة فيه قطعاً ، سيّما مع استلزام ثبوت الحكم في
الرجل ثبوته هنا بطريق أولى ، كما لا يخفى.
(
وفي ) شعر ( الحاجبين ) معاً
( خمسمائة دينار ، وفي كل واحد مائتان وخمسون ) ديناراً ، وفاقاً للأكثر ، بل ادّعى الشهرة عليه جمع ممن
تأخّر [4] ، وفي السرائر [5] الإجماع عليه ، وهو الحجة.