(
رواية مسمع ، عن أبي عبد الله 7 : « أنّ عليّاً 7
قضى للاوّل ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع الدية
كاملة ، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا ) [2].
وفيهما من
المخالفة للأُصول ما لا يخفى ، وإن وُجّهتا بتوجيهات زعم موافقتهما بها معها ،
لكنّها في التحقيق لا تفيد توفيقاً ، كما صرّح به جماعة من أصحابنا [3] ، ولذا تركنا
ذكرها.
(
و ) مع ذلك ( في سند الأخيرة ) منهما
( إلى مسمع ضعف ) بعدّة ضعفاء ( فهي
ساقطة ) عن درجة الاعتبار
لا حجة فيها قطعاً.
(
و ) أمّا ( الأُولى ) فيشكل التمسك بها أيضاً ؛ لما مضى ، إلاّ أنّها ( مشهورة ) شهرةً لا يمكن دفعها ، واستفاض نقلها في كلام كثير من
أصحابنا [4] ، بحيث إنّه لا رادّ لها ( و ) زاد جماعة منهم فادّعوا أنّ ( عليها فتوى الأصحاب ) كافّة ، كما في ظاهر العبارة وغيرها [5] ، أو أكثرهم كما
في الروضة وغيرها [6] ، فإن بلغت الشهرة إجماعاً ، وإلاّ فالتمسك بالرواية