responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 421

( الدية ) [1].

( والأُخرى ) أي الرواية الثانية :

( رواية مسمع ، عن أبي عبد الله 7 : « أنّ عليّاً 7 قضى للاوّل ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع الدية كاملة ، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا ) [2].

وفيهما من المخالفة للأُصول ما لا يخفى ، وإن وُجّهتا بتوجيهات زعم موافقتهما بها معها ، لكنّها في التحقيق لا تفيد توفيقاً ، كما صرّح به جماعة من أصحابنا [3] ، ولذا تركنا ذكرها.

( و ) مع ذلك ( في سند الأخيرة ) منهما ( إلى مسمع ضعف ) بعدّة ضعفاء ( فهي ساقطة ) عن درجة الاعتبار لا حجة فيها قطعاً.

( و ) أمّا ( الأُولى ) فيشكل التمسك بها أيضاً ؛ لما مضى ، إلاّ أنّها ( مشهورة ) شهرةً لا يمكن دفعها ، واستفاض نقلها في كلام كثير من أصحابنا [4] ، بحيث إنّه لا رادّ لها ( و ) زاد جماعة منهم فادّعوا أنّ ( عليها فتوى الأصحاب ) كافّة ، كما في ظاهر العبارة وغيرها [5] ، أو أكثرهم كما في الروضة وغيرها [6] ، فإن بلغت الشهرة إجماعاً ، وإلاّ فالتمسك بالرواية‌


[1] الكافي 7 : 286 / 3 ، الفقيه 4 : 86 / 278 ، التهذيب 10 : 239 / 951 ، إرشاد المفيد 1 : 196 ، المقنعة : 750 ، الوسائل 29 : 237 أبواب موجبات الضمان ب 4 ح 2.

[2] الكافي 7 : 286 / 2 ، التهذيب 10 : 239 / 952 ، الوسائل 29 : 236 أبواب موجبات الضمان ب 4 ح 1.

[3] انظر الروضة 10 : 168 ، مجمع الفائدة 14 : 276 ، كشف اللثام 2 : 491.

[4] منهم المحقق في الشرائع 4 : 259 ، والعلاّمة في التحرير 2 : 267 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 498.

[5] التنقيح الرائع 4 : 489 ، غاية المرام 4 : 438.

[6] الروضة 10 : 168 ؛ وقال في المسالك 2 : 498 .. وعمل بمضمونها جماعة منهم ، أي الأصحاب.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست