نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 420
ذو السبب ( كمن غطّى بئراً ) [1]( في غير ملكه فدفع
غيره ثالثاً ) مع جهله بالحال
( فالضمان على الحافر ) بلا خلاف ظاهر إلاّ من الماتن هنا ، فقد حكم به ( على تردّد ) مع أنّه حكم به في الشرائع [2] كباقي الأصحاب من
غير تردّد ؛ لضعف المباشر هنا بالغرور ، وقد اشترط في تقديمه على السبب قوّته ،
وهي مفقودة في المفروض.
مع أنّي لم أجد
وجهاً لتقديم المباشر هنا إلاّ ما ذكره في التنقيح [3] : من عموم : إذا
اجتمع المباشر والسبب فالضمان على المباشر ، وهو كما ترى ؛ إذ لم أجد به نصّاً حتى
يكون عمومه معتبراً ، وإنّما المستند فيه مجرّد الوفاق المعتضد بالاعتبار ، وهما
كما عرفت مفقودان في المضمار.
(
ومن ) هذا ( الباب واقعة الزبية
) بضم الزاء المعجمة
، وهي الحفرة التي تحفر للأسد ، وقضاء علي 7 فيها مشهورة بين الخاصّة والعامّة ، لكن بكيفيات مختلفة.
(
وصورتها : ) أنّه ( وقع ) فيها
( واحد فتعلّق بآخر والثاني بثالث وجذب الثالث رابعاً ) فوقعوا جميعاً ( فأكلهم الأسد ) و
( فيه ) أي فيما حكم به 7 فيها ( روايتان ) من طرقنا مختلفتان ( إحداهما : رواية محمد ابن قيس ) الصحيحة إليه قطعاً ، وهو الثقة بقرينة ما قبله وما بعده ،
وهو روايته ( عن أبي
جعفر 7 ) أنه
( قال : قضى أمير المؤمنين 7 في الأوّل ) أنّه
( فريسة الأسد ) لا يلزم أحداً
( وأغرم أهله ثلث الدية للثاني ، وغرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرّم
الثالث لأهل الرابع ) كمال