responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 420

ذو السبب ( كمن غطّى بئراً ) [1] ( في غير ملكه فدفع غيره ثالثاً ) مع جهله بالحال ( فالضمان على الحافر ) بلا خلاف ظاهر إلاّ من الماتن هنا ، فقد حكم به ( على تردّد ) مع أنّه حكم به في الشرائع [2] كباقي الأصحاب من غير تردّد ؛ لضعف المباشر هنا بالغرور ، وقد اشترط في تقديمه على السبب قوّته ، وهي مفقودة في المفروض.

مع أنّي لم أجد وجهاً لتقديم المباشر هنا إلاّ ما ذكره في التنقيح [3] : من عموم : إذا اجتمع المباشر والسبب فالضمان على المباشر ، وهو كما ترى ؛ إذ لم أجد به نصّاً حتى يكون عمومه معتبراً ، وإنّما المستند فيه مجرّد الوفاق المعتضد بالاعتبار ، وهما كما عرفت مفقودان في المضمار.

( ومن ) هذا ( الباب واقعة الزبية ) بضم الزاء المعجمة ، وهي الحفرة التي تحفر للأسد ، وقضاء علي 7 فيها مشهورة بين الخاصّة والعامّة ، لكن بكيفيات مختلفة.

( وصورتها : ) أنّه ( وقع ) فيها ( واحد فتعلّق بآخر والثاني بثالث وجذب الثالث رابعاً ) فوقعوا جميعاً ( فأكلهم الأسد ) و ( فيه ) أي فيما حكم به 7 فيها ( روايتان ) من طرقنا مختلفتان ( إحداهما : رواية محمد ابن قيس ) الصحيحة إليه قطعاً ، وهو الثقة بقرينة ما قبله وما بعده ، وهو روايته ( عن أبي جعفر 7 ) أنه ( قال : قضى أمير المؤمنين 7 في الأوّل ) أنّه ( فريسة الأسد ) لا يلزم أحداً ( وأغرم أهله ثلث الدية للثاني ، وغرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرّم الثالث لأهل الرابع ) كمال‌


[1] في المختصر المطبوع زيادة : حفرها.

[2] الشرائع 4 : 257.

[3] التنقيح الرائع 4 : 488.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست