نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 42
من بعدي فأظهروا
البراءة منهم ، وأكثروا من سبّهم ، والقول فيهم ، وباهتوهم لئلاّ يطمعوا في الفساد
في الإسلام ، ويحذرهم الناس ، ولا تعلّموا من بدعهم ، يكتب الله تعالى لكم بذلك
الحسنات ، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة » [1] إلى غير ذلك [2].
ولا تصحّ مواجهته
بما يكون نسبته إليه كذباً ؛ لحرمته ، وإمكان الوقيعة فيه من دونه.
وهل يشترط مع ذلك
جعله على طريق النهي عن المنكر فيشترط بشروطه ، أم يجوز الاستخفاف به مطلقاً؟
ظاهر إطلاق النصّ
والفتوى : الثاني ، والأول أحوط.
(
ويثبت القذف ) وكلّ ما فيه التعزير
( بالإقرار مرّتين من المكلّف الحرّ المختار ، وبشهادة عدلين ) بلا خلاف ولا إشكال ؛ للعموم.
وإنّما الإشكال في
عدم ثبوته بالمرّة من الإقرار كما هو ظاهر العبارة ، مع أنّ عموم « إقرار العقلاء
» يقتضي الثبوت بها ، ولكن ظاهر الأصحاب خلافه ، وكأنّه إجماعيٌّ وإن أشعر عبارة
الماتن في الشرائع [3] بنوع تردّد له فيه ، بل بوجود مخالف أيضاً ، ولكن لم نقف
عليه.
(
ويشترط في القاذف ) الذي يحدّ كاملاً
( البلوغ ، والعقل ) والاختيار ، والقصد ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في التحرير [4] وغيره [5] ؛