responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 42

من بعدي فأظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبّهم ، والقول فيهم ، وباهتوهم لئلاّ يطمعوا في الفساد في الإسلام ، ويحذرهم الناس ، ولا تعلّموا من بدعهم ، يكتب الله تعالى لكم بذلك الحسنات ، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة » [1] إلى غير ذلك [2].

ولا تصحّ مواجهته بما يكون نسبته إليه كذباً ؛ لحرمته ، وإمكان الوقيعة فيه من دونه.

وهل يشترط مع ذلك جعله على طريق النهي عن المنكر فيشترط بشروطه ، أم يجوز الاستخفاف به مطلقاً؟

ظاهر إطلاق النصّ والفتوى : الثاني ، والأول أحوط.

( ويثبت القذف ) وكلّ ما فيه التعزير ( بالإقرار مرّتين من المكلّف الحرّ المختار ، وبشهادة عدلين ) بلا خلاف ولا إشكال ؛ للعموم.

وإنّما الإشكال في عدم ثبوته بالمرّة من الإقرار كما هو ظاهر العبارة ، مع أنّ عموم « إقرار العقلاء » يقتضي الثبوت بها ، ولكن ظاهر الأصحاب خلافه ، وكأنّه إجماعيٌّ وإن أشعر عبارة الماتن في الشرائع [3] بنوع تردّد له فيه ، بل بوجود مخالف أيضاً ، ولكن لم نقف عليه.

( ويشترط في القاذف ) الذي يحدّ كاملاً ( البلوغ ، والعقل ) والاختيار ، والقصد ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في التحرير [4] وغيره [5] ؛


[1] الكافي 2 : 375 / 4 ، الوسائل 16 : 267 أبواب الأمر والنهي ب 39 ح 1 ؛ بتفاوت.

[2] انظر الوسائل 16 : 267 أبواب الأمر والنهي ب 39.

[3] الشرائع 4 : 167.

[4] التحرير 2 : 238.

[5] كشف اللثام 2 : 412.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست