وفي رابع : شكا
رجل إلى أمير المؤمنين 7 مَن قال له : احتلمت بأُمّك ، فقال 7 : « سنوجعه ضرباً
وجيعاً حتى لا يؤذي المسلمين ، فضربه » الخبر [3]. ويستفاد منه الحكم عموماً أيضاً.
فلا إشكال في
الحكم مطلقاً ( ما لم
يكن ) المؤذي ( متظاهراً ) بمعصية الله تعالى ، ولو تظاهر فلا تعزير ؛ لاستحقاقه
الاستخفاف ، بل كان المؤذي مثاباً بذلك مأجوراً ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع
في الغنية [5] ؛ لأنّه من النهي عن المنكر.
وقد ورد أنّ من
تمام العبادة الوقوع في أهل الريب [6].
وعن مولانا الصادق
7 : « إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة » [7].
وعنه 7 قال : « قال رسول
الله 6 : إذا رأيتم أهل الريب والبدع