responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 41

أعطى المجلود السوط فجلده [1] نكالاً ينكل بهما » [2].

وفي رابع : شكا رجل إلى أمير المؤمنين 7 مَن قال له : احتلمت بأُمّك ، فقال 7 : « سنوجعه ضرباً وجيعاً حتى لا يؤذي المسلمين ، فضربه » الخبر [3]. ويستفاد منه الحكم عموماً أيضاً.

وفي خبرين : أنّه 7 كان يعزّر في الهجاء [4].

فلا إشكال في الحكم مطلقاً ( ما لم يكن ) المؤذي ( متظاهراً ) بمعصية الله تعالى ، ولو تظاهر فلا تعزير ؛ لاستحقاقه الاستخفاف ، بل كان المؤذي مثاباً بذلك مأجوراً ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية [5] ؛ لأنّه من النهي عن المنكر.

وقد ورد أنّ من تمام العبادة الوقوع في أهل الريب [6].

وعن مولانا الصادق 7 : « إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة » [7].

وعنه 7 قال : « قال رسول الله 6 : إذا رأيتم أهل الريب والبدع‌


[1] في « ب » والفقيه زيادة : عشرين.

[2] الكافي 7 : 242 / 11 ، الفقيه 4 : 35 / 108 ، التهذيب 10 : 81 / 319 ، الوسائل 28 : 203 أبواب حدّ القذف ب 19 ح 3.

[3] التهذيب 10 : 80 / 313 ، الوسائل 28 : 210 أبواب حدّ القذف ب 24 ح 1.

[4] أحدهما في : الكافي 7 : 243 / 19 ، التهذيب 10 : 82 / 320 ، الوسائل 28 : 204 أبواب حدّ القذف ب 19 ح 5.

والآخر في : التهذيب 10 : 88 / 340 ، الوسائل 28 : 204 أبواب حدّ القذف ب 19 ح 6.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624.

[6] السرائر 3 ( المستطرفات ) : 644.

[7] أمالي الصدوق : 42 / 7 ، الوسائل 12 : 289 أبواب أحكام العشرة ب 154 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست