نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 412
وضعف السند مجبور
بما مر ، ويمكن تنزيل الخبرين على هذا ، وكذا كلام القائل بهما ، سيّما مع أنّه
ذكر في النهاية ما يوافقه ، فقال : إذا اغتلم البعير على صاحبه وجب عليه حبسه
وحفظه ، فإن جنى قبل أن يعلم به لم يكن عليه شيء ، فإن علم به وفرّط في حفظه كان
ضامناً لجميع ما يصيبه من قتل نفس وغيرها [1] ، إلى آخر ما قال.
وهو كما ترى ظاهر
فيما ذكرناه ، بل بإطلاقه يشمل محل البحث ، فليس بمخالف لما عليه أصحابنا.
(
ولو دخل ) أحد ( داراً ) لغيره
( فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم ، وإلاّ ) يدخلها بإذنهم ( فلا ضمان ) عليهم ، بغير خلاف ظاهر مستفاد من كثير من العبائر [2] ، بل عن ظاهر
المبسوط [3] الإجماع عليه ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى النصوص الكثيرة ،
وفيها القويّ وغيره.
وإطلاقها كالفتاوي
يقتضي عدم الفرق في الكلب بين كونه حاضراً في الدار وعدمه ، ولا بين علمهم بكونه
يعقر الداخل وعدمه.
ولو أذن بعض من في
الدار دون بعض فإن كان ممّن يجوز الدخول بإذنه اختصّ الضمان به ، وإلاّ فكما لو لم
يأذن إن لم يتضمّن إذنه تغريراً للداخل ، وإلاّ فيضمن مع جهله بحال الآذن وأنّه
ممّن لا يجوز الدخول بإذنه.
ولو اختلفا في
الإذن قدّم المنكر ؛ للأصل.
(
ويضمن راكب الدابّة ما تجنيه بيديها ) دون رجليها ( وكذا القائد )