نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 411
المسالك والروضة [1] بعد الشيخ إلى
جماعة ؛ لإطلاق النص بذلك في قضاء علي 7 في جناية ثور على حمار : « فقال : إن كان الثور دخل على
الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وإن كان الحمار قد دخل على الثور في مراحه
فلا ضمان عليهم » [2] ونحوه آخر في هذه الواقعة [3] لكن مع اختلافات
يسيرة.
وضعف سندهما يمنع
عن العمل بهما ، مع مخالفة إطلاقهما الأصل والقاعدة ، وكونهما قضية في واقعة.
(
والوجه ) وفاقاً للمتأخّرين
كافّة ( اعتبار
التفريط في ) جناية الدابّة
( الاولى ) فلو لم يفرّط في
حفظها بأن انفلتت من الإصطبل الموثق ، أو حلّها غيره ، فلا ضمان عليه ؛ للأصل ،
وعدم تقصير يوجب الضمان.
مضافاً إلى فحوى
المرسل : « بعث رسول الله 6 عليّاً 7 إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرّ يعدو ، فمرّ
برجل فنفحه [4] برجله فقتله ، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه
فرفعوه إلى علي 7 ، فأقام صاحب الفرس البيّنة عند عليّ 7 أنّ فرسه أفلت من
داره فنفح [5] الرجل ، فأبطل علي 7 دم صاحبهم » الحديث [6].