responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 411

المسالك والروضة [1] بعد الشيخ إلى جماعة ؛ لإطلاق النص بذلك في قضاء علي 7 في جناية ثور على حمار : « فقال : إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وإن كان الحمار قد دخل على الثور في مراحه فلا ضمان عليهم » [2] ونحوه آخر في هذه الواقعة [3] لكن مع اختلافات يسيرة.

وضعف سندهما يمنع عن العمل بهما ، مع مخالفة إطلاقهما الأصل والقاعدة ، وكونهما قضية في واقعة.

( والوجه ) وفاقاً للمتأخّرين كافّة ( اعتبار التفريط في ) جناية الدابّة ( الاولى ) فلو لم يفرّط في حفظها بأن انفلتت من الإصطبل الموثق ، أو حلّها غيره ، فلا ضمان عليه ؛ للأصل ، وعدم تقصير يوجب الضمان.

مضافاً إلى فحوى المرسل : « بعث رسول الله 6 عليّاً 7 إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرّ يعدو ، فمرّ برجل فنفحه [4] برجله فقتله ، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى علي 7 ، فأقام صاحب الفرس البيّنة عند عليّ 7 أنّ فرسه أفلت من داره فنفح [5] الرجل ، فأبطل علي 7 دم صاحبهم » الحديث [6].


[1] المسالك 2 : 496 ، الروضة 10 : 159.

[2] الكافي 7 : 352 / 6 ، التهذيب 10 : 229 / 901 ، الوسائل 29 : 256 أبواب موجبات الضمان ب 19 ح 1.

[3] الكافي 7 : 352 / 7 ، التهذيب 10 : 229 / 902 ، إرشاد المفيد 1 : 197 ، الوسائل 29 : 256 أبواب موجبات الضمان ب 19 ح 2.

[4] في « ب » : فعجّه ، وفي غيرها من النسخ : فبعجه ، وما أثبتناه من المصادر هو الأنسب. النفح هو الضرب والرمي. النهاية الأثيرية 5 : 89.

[5] في النسخ : وبعج ، وما أثبتناه من المصادر هو الأنسب.

[6] الكافي 7 : 352 / 8 ، التهذيب 10 : 228 / 900 ، أمالي الصدوق : 285 / 7 ، الوسائل 29 : 257 أبواب موجبات الضمان ب 20 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست