نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 398
(
الثانية : لو عادت [1]الظئر
بالطفل ) الذي ائتمنت على
إرضاعه في بيتها ( فأنكره
أهله ) أنّه طفلهم ( صدّقت ) الظئر ؛ لأنّها أمينة ( ما لم يثبت كذبها ، وتلزمها ) مع ثبوته
( الدية ، أو إحضاره ، أو ) إحضار ( من
يحتمل أنّه هو ) لأنّها لا تدّعي موته وقد تسلّمته فتكون في ضمانها ، ولو ادّعت الموت فلا
ضمان.
وحيث تحضر من
يحتمله يقبل وإن كذبت سابقاً ؛ لأنّها أمينة لم يعلم كذبها ثانياً.
ولو استأجرت أُخرى
لإرضاعه ودفعته إليها بغير إذن أهله فجهلت خبره ضمنت الدية ولا خلاف في شيء من
ذلك أجده ، وهو الحجّة.
مضافاً إلى ما مرّ
، والصحيح في الأوّل : عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها [ ولده [2] ] فغابت بالولد
سنين ثم جاءت بالولد وزعمت أمّه أنّها لا تعرفه وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه ، قال
: « ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنّما الظئر مأمونة » [3].
ومثله في الأخير :
عن رجل استأجر ظئراً فأعطاها ولده فكان عندها ، فانطلقت الظئر فاستأجرت اخرى فغابت
الظئر بالولد فلا تدري ما صنع به؟ قال : « الدية كاملة » [4].
وهل يعتبر اليمين
حيث يقبل قولها كما في كلّ أمين ، أم لا؟ إطلاق
[1] في النسخ :
أعادت ، وما أثبتناه من المختصر المطبوع هو الأنسب.