responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 398

( الثانية : لو عادت [1] الظئر بالطفل ) الذي ائتمنت على إرضاعه في بيتها ( فأنكره أهله ) أنّه طفلهم ( صدّقت ) الظئر ؛ لأنّها أمينة ( ما لم يثبت كذبها ، وتلزمها ) مع ثبوته ( الدية ، أو إحضاره ، أو ) إحضار ( من يحتمل أنّه هو ) لأنّها لا تدّعي موته وقد تسلّمته فتكون في ضمانها ، ولو ادّعت الموت فلا ضمان.

وحيث تحضر من يحتمله يقبل وإن كذبت سابقاً ؛ لأنّها أمينة لم يعلم كذبها ثانياً.

ولو استأجرت أُخرى لإرضاعه ودفعته إليها بغير إذن أهله فجهلت خبره ضمنت الدية ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، وهو الحجّة.

مضافاً إلى ما مرّ ، والصحيح في الأوّل : عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها [ ولده [2] ] فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت أمّه أنّها لا تعرفه وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه ، قال : « ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنّما الظئر مأمونة » [3].

ومثله في الأخير : عن رجل استأجر ظئراً فأعطاها ولده فكان عندها ، فانطلقت الظئر فاستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا تدري ما صنع به؟ قال : « الدية كاملة » [4].

وهل يعتبر اليمين حيث يقبل قولها كما في كلّ أمين ، أم لا؟ إطلاق‌


[1] في النسخ : أعادت ، وما أثبتناه من المختصر المطبوع هو الأنسب.

[2] ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.

[3] الفقيه 4 : 119 / 416 ، التهذيب 10 : 222 / 870 ، الوسائل 29 : 266 أبواب موجبات الضمان ب 29 ح 2.

[4] الفقيه 4 : 119 / 413 ، 414 ، التهذيب 10 : 222 / 871 ، الوسائل 29 : 267 أبواب موجبات الضمان ب 29 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست