responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 397

لكن ( في لزوم الدية ) عليه ( قولان ، أشبههما ) وأشهرهما ، على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر [1] ( اللزوم ) لعموم الخبرين المنجبرين بما مرّ ، ولئلاّ يطلّ دم امرئ مسلم ، مضافاً إلى إطلاق الإجماع المنقول ، وما في السرائر [2] من أنّ به رواية.

خلافاً للفاضلين في الشرائع والتحرير وشيخنا في المسالك والروضة [3] ، فلا شي‌ء عليه مطلقاً ؛ للأصل. ويضعّف بما مرّ.

وللحلّي [4] ، ففصّل بين صورتي عدم اللوث فكما قالا ، وثبوته فالقسامة ، ويلزم بموجب ما يقسم عليه الوليّ من عمد فقود ، وغيره فدية ، ونحوه الفاضل في المختلف [5] ، إلاّ أنّه أثبت مع القسامة الدية مطلقاً.

وهما ضعيفان يظهر ضعفهما ممّا مضى ، مضافاً إلى ضعف الأخير من وجه آخر لو ابقي على إطلاقه بحيث يشمل ما لو كان المقسم عليه عمداً كما لا يخفى.

وقد تردّد الفاضل في الإرشاد والقواعد والشهيد في اللمعة [6]. ولا وجه له.

وللمسألة فروعات جليلة تطلب من الروضة [7] ، فإنّ ما حقّق فيها وأفاده في غاية الجودة [8].


[1] قال في غاية المرام 4 : 429 : وهو المشهور بين الأصحاب.

[2] السرائر 3 : 364.

[3] الشرائع 4 : 252 ، التحرير 2 : 263 ، المسالك 2 : 493 ، الروضة 10 : 125.

[4] السرائر 3 : 364.

[5] المختلف : 798.

[6] الإرشاد 2 : 224 ، القواعد 2 : 314 ، اللمعة ( الروضة البهية 10 ) : 123.

[7] الروضة 10 : 128 130.

[8] في « ح » : القوّة.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست