responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 368

المانعة عنها ، معلّلةً بأنّه يغتسل فيه اليهودي والنصراني وولد الزناء ، حيث ساقته في سياق أهل الكتاب مشعرةً باتحادهم في الحكم والمماثلة ، فتأمّل ، هذا.

وفي الصحيح : كم دية ولد الزناء؟ قال : « يعطى الذي أنفق ما أنفق عليه » الحديث [1].

وهو ظاهر في ثبوت الدية لا كما ذكره الحلّي وأنّها ما أنفق عليه ، وهو يشمل ما قصر عن دية الحرّ المسلم ، بل والذمّي أيضاً ، بل لعلّه ظاهر فيه ، إلاّ أنّ الأخير خارج بالإجماع ، كخروج ما زاد عنه به أيضاً ، فيتعيّن الثمانمائة جدّاً.

مع أنّ العدول بذلك الجواب عن لزوم دية الحرّ المسلم كالصريح ، بل لعلّه صريح في عدم لزومها ، فيضعّف به ما عليه المشهور جدّاً ، ويتعيّن قول السيّد ظاهراً ، فتأمل جدّاً.

( ودية العبد قيمته ) ما لم تتجاوز دية الحرّ ( ولو تجاوزت دية الحرّ ردّت إليه ) [2] ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرّة.

والاعتبار بدية الحرّ المسلم إن كان المملوك مسلماً وإن كان مولاه ذمّيا على الأقوى ، وبدية الذمّي إن كان المملوك ذمّيا ولو كان مولاه مسلماً على الأقوى أيضاً ، وقد مضى الكلام في المسألة وما يتعلّق بها مستوفى في كتاب القصاص في الشرط الأوّل من شرائطه ، فلا وجه لإعادته.

( و ) هي كدية الأحرار ( تؤخذ من مال الجاني إن قتله ) أي العبد‌


[1] الفقيه 4 : 231 / 739 ، التهذيب 9 : 343 / 1234 ، الإستبصار 4 : 183 / 686 ، الوسائل 29 : 223 أبواب ديات النفس ب 15 ح 4.

[2] في المختصر المطبوع : إليها ، وهو الأنسب.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست