نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 368
المانعة عنها ،
معلّلةً بأنّه يغتسل فيه اليهودي والنصراني وولد الزناء ، حيث ساقته في سياق أهل
الكتاب مشعرةً باتحادهم في الحكم والمماثلة ، فتأمّل ، هذا.
وفي الصحيح : كم
دية ولد الزناء؟ قال : « يعطى الذي أنفق ما أنفق عليه » الحديث [1].
وهو ظاهر في ثبوت
الدية لا كما ذكره الحلّي وأنّها ما أنفق عليه ، وهو يشمل ما قصر عن دية الحرّ
المسلم ، بل والذمّي أيضاً ، بل لعلّه ظاهر فيه ، إلاّ أنّ الأخير خارج بالإجماع ،
كخروج ما زاد عنه به أيضاً ، فيتعيّن الثمانمائة جدّاً.
مع أنّ العدول
بذلك الجواب عن لزوم دية الحرّ المسلم كالصريح ، بل لعلّه صريح في عدم لزومها ،
فيضعّف به ما عليه المشهور جدّاً ، ويتعيّن قول السيّد ظاهراً ، فتأمل جدّاً.
(
ودية العبد قيمته ) ما لم تتجاوز دية الحرّ
( ولو تجاوزت دية الحرّ ردّت إليه ) [2] ودية الأمة
قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرّة.
والاعتبار بدية
الحرّ المسلم إن كان المملوك مسلماً وإن كان مولاه ذمّيا على الأقوى ، وبدية
الذمّي إن كان المملوك ذمّيا ولو كان مولاه مسلماً على الأقوى أيضاً ، وقد مضى
الكلام في المسألة وما يتعلّق بها مستوفى في كتاب القصاص في الشرط الأوّل من
شرائطه ، فلا وجه لإعادته.
(
و ) هي كدية الأحرار ( تؤخذ من مال الجاني
إن قتله ) أي العبد