نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 367
وقول السيّد ليس
بذلك البعيد ؛ للأصل ، مع عدم معلومية دخول نحو ولد الزناء في إطلاق أخبار الديات
، حتى ما ذكر فيه لفظ المؤمن والمسلم ؛ لإطلاقهما الغير المعلوم الانصراف إلى نحوه
، من حيث عدم تبادره منه ، مع انسياقه سياق بيان مقدار الديات وغيره ممّا لا يتعلق
بما نحن فيه ، فيصير بالنسبة إليه كالمجمل الذي لا يمكن التمسك به.
وكذا شمول ما دلّ
على جريان أحكام الإسلام على مظهره لنحو ما نحن فيه ليس بمقطوع ، فلا يخرج عن
مقتضى الأصل بمثله ، وإنّما خرج عنه بالنسبة إلى دية الذمّي ؛ لفحوى ما دل على
ثبوتها فيه ، مع شرفه بإسلامه الظاهري ، وليس وجوده كعدمه بالقطع حتى يلحق
بالحربي.
ويمكن أن يجعل ما
ذكرناه جابراً للنصوص والإجماع المحكي ، مع تأيّد الأخير بعدم ظهور مخالف فيه من
القدماء عدا الحلّي المتأخّر عن حاكيه ، وأمّا الشهرة فإنّما هي من زمن المحقّق
ومن بعده.
وإلى الروايات مع
الجواب منها أشار الماتن بقوله : ( وفي رواية ) أنّ ديته
( كدية الذمّي ، وهي ضعيفة ) بما مرّ ، إلاّ أن يجبره السيّد بما عرفته.
مضافاً إلى أنّ
السند في بعضها [1] صحيح إلى جعفر بن بشير ، وهو ثقة ، والإرسال بعده لعلّه
غير ضارٍّ ؛ لقول النجاشي : روى عن الثقات ورووا عنه [2]. قاله في مدحه ،
ولا يكون ذلك إلاّ بتقدير عدم روايته عن الضعفاء ، وإلاّ فالرواية عن الثقة وغيره
ليس بمدح كما لا يخفى ، هذا.
مع احتمال
انجبارها أيضاً بنحو الأخبار الواردة في غسالة الحمّام [3] ؛