نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 365
أشعر به الموثق ،
ولا شاهد لتفصيلهما أصلاً ، فإذاً قولهما أضعف الأقوال جدّاً ، فلا فائدة لذكرهما.
(
ودية نسائهم ) الحرائر ( على
النصف من ذلك ) أربعمائة درهم ، بلا خلاف أجده ، ولعلّ مستنده عموم الأدلّة المتقدمة بأنّ
المرأة نصف الرجل في الدية.
قيل : ودية
أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته. وفي التغليظ
بما يغلظ به المسلم نظر : من عموم الأخبار ، وكون التغليظ على خلاف الأصل فيقتصر
فيه على موضع الوفاق ، ولعلّ الأوّل أقوى ، وكذا تتساوى دية الرجل منهم والمرأة
إلى أن تبلغ ثلث الدية فتنتصف كالمسلم [1].
ولعلّ المستند في
جميع ذلك نحو ما احتملنا كونه مستنداً في أصل المسألة ، مع دعوى الإجماع عليه في
الغنية [2].
(
ولا دية لغيرهم ) أي غير الثلاثة
( من أهل الكفر ) مطلقاً ، حتى أنّ أهل الكتاب لو خرجوا عن الذمّة لم يكن لهم دية ، بلا خلاف
أجده ؛ للأصل ، مع عدم معلومية انصراف إطلاقات الدية إليهم ، وإشعار جملة من
المستفيضة الواردة في دية أهل الذمّة باختصاص شرعيتها لأهل الكفر بهم خاصّة.
مضافاً إلى الموثق
كالصحيح بأبان المجمع على تصحيح ما يصح عنه : عن دماء المجوس واليهود والنصارى ،
هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين ، وأظهروا العداوة لهم؟ قال : « لا
، إلاّ أن يكون