responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 364

الأخيرة باختلافها ، بحمله له على اختلاف نظر الحاكم ، قال : فإذا كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة ، وأربعة آلاف درهم اخرى ، بحسب ما يراه أصلح في الحال وأردع ، فأمّا من كان ذلك منه نادراً لم يكن عليه أكثر من ثمانمائة درهم ، حسب ما تضمنته الأخبار الأوّلة.

ونفى عنه البأس في المختلف [1] ، ومال إليه بعض من تأخّر [2] ؛ لظهور وجه الجمع المزبور من الموثق : عن مسلم قتل ذمّيا؟ قال : فقال : « هذا شي‌ء شديد لا يحتمله الناس ، فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد ، وعن قتل الذمّي » ثم قال : « لو أنّ مسلماً غضب على ذمّي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذمّيين » الخبر [3].

وفيه نظر ؛ لاشتراك الجمع المفتي به بالتكافؤ المفقود في المقام ؛ لكثرة الأخبار الأوّلة ، وصحتها ، وموافقتها الأصل ، واشتهارها بإطلاقها شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع كما عرفته من الغنية [4] ، ولا كذلك الأخبار الأخيرة حتى الموثقة المستشهد بها عليه ، فإنّها بطرف الضدّ لتلك في المرجّحات المزبورة.

ومنها : قولا الصدوق في الفقيه والإسكافي [5] المفصِّلان تفصيلاً لا يوجد أثر لهما في الأخبار المزبورة ، كما لا أثر لتفصيل الشيخ فيها وإن‌


[1] المختلف : 818.

[2] انظر كشف اللثام 2 : 496.

[3] التهذيب 10 : 188 / 738 ، الإستبصار 4 : 270 / 1020 ، الوسائل 29 : 221 أبواب ديات النفس ب 14 ح 1.

[4] راجع ص 359.

[5] أحدهما في الفقيه 4 : 91 ، والآخر حكاه عن الإسكافي في المختلف : 818.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست