نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 364
الأخيرة باختلافها
، بحمله له على اختلاف نظر الحاكم ، قال : فإذا كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية
المسلم كاملة تارة ، وأربعة آلاف درهم اخرى ، بحسب ما يراه أصلح في الحال وأردع ،
فأمّا من كان ذلك منه نادراً لم يكن عليه أكثر من ثمانمائة درهم ، حسب ما تضمنته
الأخبار الأوّلة.
ونفى عنه البأس في
المختلف [1] ، ومال إليه بعض من تأخّر [2] ؛ لظهور وجه
الجمع المزبور من الموثق : عن مسلم قتل ذمّيا؟ قال : فقال : « هذا شيء شديد لا
يحتمله الناس ، فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد ، وعن قتل
الذمّي » ثم قال : « لو أنّ مسلماً غضب على ذمّي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي
إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذمّيين » الخبر [3].
وفيه نظر ؛
لاشتراك الجمع المفتي به بالتكافؤ المفقود في المقام ؛ لكثرة الأخبار الأوّلة ،
وصحتها ، وموافقتها الأصل ، واشتهارها بإطلاقها شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل
لعلّها إجماع كما عرفته من الغنية [4] ، ولا كذلك الأخبار الأخيرة حتى الموثقة المستشهد بها عليه
، فإنّها بطرف الضدّ لتلك في المرجّحات المزبورة.
ومنها : قولا
الصدوق في الفقيه والإسكافي [5] المفصِّلان تفصيلاً لا يوجد أثر لهما في الأخبار المزبورة
، كما لا أثر لتفصيل الشيخ فيها وإن