responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 335

حتى أنّه في التحرير علّله بأنّه الغالب ، ولا أعلم وجه ما قاله ، وهو أعلم بما قال.

نعم في رواية أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله 7 قال : « السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة ، فإن وقعت اغرم الغارم [1] خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودّت أُغرم ثلثي الدية » [2] وهذه وإن كانت صحيحة إلاّ أنّها لا تدل على المطلوب ؛ إذ موضوعها سنّ ضربت ولم تسقط ، قال : ويمكن أن يعتذر له بأنّ المراد به إذا قلعها في وقت تسقط أسنانه فيه ، فإنّه ينتظر سنة ، ولا ريب أنّ هذا إذ ذاك غالب [3] ، انتهى ما ذكره.

ولنعم ما أفاده ، إلاّ أنّ ما ذكره كباقي الجماعة من أنّهم لم يجدوا ذلك في كتب أحد من الأصحاب غريب ، فقد ذكره الماتن في الشرائع [4] أيضاً ، اللهم إلاّ أن يكون قرؤوه « سنّة » بتشديد النون وإضافة الظاهر إلى المضمر ، كما احتمل في عبارة الفاضل أيضاً ، لكنّه بالنسبة إلى عبارته في الإرشاد [5] في غاية البُعد ، بل لا تقبله كما لا يخفى على من راجعه ، وكذا التعليل السابق المحكي عن التحرير [6].

وكيف كان ( فإن عادت ففيها الأرش ) والحكومة ، وهي التفاوت لو‌


[1] كذا ، وفي المصادر : الضارب.

[2] الكافي 7 : 334 / 9 ، الفقيه 4 : 102 / 346 ، التهذيب 10 : 255 / 1008 ، الإستبصار 4 : 290 / 1095 ، الوسائل 29 : 298 أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 4.

[3] غاية المراد 4 : 379 ، 380.

[4] الشرائع 4 : 237.

[5] الإرشاد 2 : 207.

[6] التحرير 2 : 260.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست