نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 335
حتى أنّه في
التحرير علّله بأنّه الغالب ، ولا أعلم وجه ما قاله ، وهو أعلم بما قال.
نعم في رواية أحمد
بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله 7 قال : « السنّ
إذا ضربت انتظر بها سنة ، فإن وقعت اغرم الغارم [1] خمسمائة درهم ،
وإن لم تقع واسودّت أُغرم ثلثي الدية » [2] وهذه وإن كانت صحيحة إلاّ أنّها لا تدل على المطلوب ؛ إذ
موضوعها سنّ ضربت ولم تسقط ، قال : ويمكن أن يعتذر له بأنّ المراد به إذا قلعها في
وقت تسقط أسنانه فيه ، فإنّه ينتظر سنة ، ولا ريب أنّ هذا إذ ذاك غالب [3] ، انتهى ما ذكره.
ولنعم ما أفاده ،
إلاّ أنّ ما ذكره كباقي الجماعة من أنّهم لم يجدوا ذلك في كتب أحد من الأصحاب غريب
، فقد ذكره الماتن في الشرائع [4] أيضاً ، اللهم إلاّ أن يكون قرؤوه « سنّة » بتشديد النون
وإضافة الظاهر إلى المضمر ، كما احتمل في عبارة الفاضل أيضاً ، لكنّه بالنسبة إلى
عبارته في الإرشاد [5] في غاية البُعد ، بل لا تقبله كما لا يخفى على من راجعه ،
وكذا التعليل السابق المحكي عن التحرير [6].
وكيف كان ( فإن عادت ففيها
الأرش ) والحكومة ، وهي
التفاوت لو