نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 334
مع أنَّ موجب
إكمال الدية إنّما هو من حيث البصر أي المنفعة ، لا من حيث العين والجارحة ، ولذا
مع التراضي على الدية تجب الدية كاملةً اتفاقاً ، فتوًى وروايةً.
وأمّا ما يقال في
الجواب : من أنّ الآية حكاية عن التوراة فلا يلزمنا ، فمدفوع بإقرارها في شرعنا
اتفاقاً ، فتوًى ونصّاً ، مع أنّ الأصل بقاء ما كان ، فتأمّل جدّاً.
ثم إنّ إطلاق
العبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق في الحكم على الجاني بردّ نصف الدية على الأعور إن
قلنا به بين كون عورة خلقةً أو بآفة أو غيرهما ، وخصّه جماعة بالأوّلين ، وتحقيق
الكلام فيه يأتي إن شاء الله تعالى.
(
وسنّ الصبي ) إذا جني عليها عمداً
( ينتظر به ) مدّة جرت العادة بالنبات فيها ، وفي كتب الفاضل سنة [1] ، واستغربه جماعة
ومنهم الشهيد ; قال : فإنّي لم أقف عليه في كتب أحد من الأصحاب مع كثرة
تصفّحي لها ، ككتب الشيخين وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وابني سعيد وغيرهم من
القائلين بالأرش مع العود ، وابن الجنيد ومن تبعه من القائلين بالبعير مطلقاً ،
ولا في رواياتهم ، ولا سمعته من الفضلاء الذين لقيتهم ، بل الجميع أطلقوا الانتظار
بها ، أو قيّدوه [2] بنبات بقية أسنانه بعد سقوطها ، وهو الوجه ؛ لأنّه ربما
قلع سنّ ابن أربع سنين ، والعادة قاضية بأنّها لا تنبت إلاّ بعد مدّة تزيد على
السنة قطعاً ، وإنّما هذا شيء اختصّ به المصنف قدّس الله روحه فيما علمته في جميع
كتبه التي وقفت عليها ،
[1] انظر القواعد
2 : 327 ، التحرير 2 : 260 ، التبصرة : 209 ، الإرشاد 2 : 207.
[2] في النسخ :
قيّد ، وما أثبتناه من المصدر هو الأنسب.
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 334