responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 33

المتقدم إليه الإشارة ، الجاري هنا أيضاً ؛ بناءً على عدم صراحة الألفاظ المزبورة في القذف باحتمال الإكراه في وطء الأُمّ أو الشبهة.

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة :

ففي القويّ بالسكوني وصاحبه : « من أقرّ بولد ثم نفاه جُلِد الحدّ وأُلزم الولد »[1].

وفي الخبر : الرجل ينتفي من ولده وقد أقرّ به ، فقال : « إن كان الولد من حرّة جُلد خمسين سوطاً ، وإن كان من أمة فلا شي‌ء عليه » [2] فتأمّل.

وفي آخر : « إنّ عليّاً 7 كان يعزِّر في الهجاء ، ولا يجلد الحدّ إلاّ في الفرية المصرّحة ، بأن يقول : يا زاني ، أو : يا ابن الزانية ، أو : لست لأبيك » [3] ونحوه آخر [4].

قيل : وفي الحسن مثلهما [5]. ولم أقف عليه [6].

وظاهرها كما ترى كون : « لست لأبيك » من الألفاظ الصريحة ، وبه صرّح في المسالك ، فقال : هذه الصيغة عندنا من الألفاظ الصريحة لغةً وعرفاً ، فيثبت بها الحدّ لُامّة [7].


[1] الكافي 7 : 261 / 8 ، الفقيه 4 : 36 / 113 ، التهذيب 10 : 87 / 338 ، الإستبصار 4 : 233 / 877 ، الوسائل 28 : 209 أبواب حدّ القذف ب 23 ح 1.

[2] الكافي 7 : 262 / 11 ، الفقيه 4 : 38 / 122 ، التهذيب 10 : 83 / 329 ، الإستبصار 4 : 233 / 878 ، الوسائل 28 : 209 أبواب حدّ القذف ب 23 ح 2.

[3] التهذيب 10 : 88 / 340 ، الوسائل 28 : 204 أبواب حدّ القذف ب 19 ح 6.

[4] الفقيه 4 : 35 / 105 ، قرب الإسناد : 54 / 176 ، الوسائل 28 : 205 أبواب حدّ القذف ب 19 ح 9.

[5] كشف اللثام 2 : 411.

[6] والمراد به هو حسن عبد الله بن سنان المصرَّح به في عبارة القائل. الكافي 7 : 205 / 1 ، الوسائل 28 : 176 أبواب حدّ القذف ب 2 ح 2.

[7] المسالك 2 : 435.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست