نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 33
المتقدم إليه
الإشارة ، الجاري هنا أيضاً ؛ بناءً على عدم صراحة الألفاظ المزبورة في القذف
باحتمال الإكراه في وطء الأُمّ أو الشبهة.
مضافاً إلى
المعتبرة المستفيضة :
ففي القويّ
بالسكوني وصاحبه : « من أقرّ بولد ثم نفاه جُلِد الحدّ وأُلزم الولد »[1].
وفي الخبر : الرجل
ينتفي من ولده وقد أقرّ به ، فقال : « إن كان الولد من حرّة جُلد خمسين سوطاً ،
وإن كان من أمة فلا شيء عليه » [2] فتأمّل.
وفي آخر : « إنّ
عليّاً 7 كان يعزِّر في الهجاء ، ولا يجلد الحدّ إلاّ في الفرية المصرّحة ، بأن يقول :
يا زاني ، أو : يا ابن الزانية ، أو : لست لأبيك » [3] ونحوه آخر [4].
وظاهرها كما ترى
كون : « لست لأبيك » من الألفاظ الصريحة ، وبه صرّح في المسالك ، فقال : هذه
الصيغة عندنا من الألفاظ الصريحة لغةً وعرفاً ، فيثبت بها الحدّ لُامّة [7].