نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 32
وبالحدّ فيها صرّح
بعض المعتبرة : « كان عليّ 7 يقول : إذا قال الرجل للرجل : يا معفوج [1] ، يا منكوحاً في
دبره ، فإنّ عليه الحدّ حدّ القاذف » [2].
وقصور السند مجبور
بالعمل ، وبابن محبوب المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه.
فلا إشكال في
الحدّ بها ، وإنّما الإشكال فيما عداها إن لم يكن ثبوته به إجماعاً.
وأيضاً يعتبر في
القاذف معرفته بموضع [3] اللفظ
( بأيّ لغةٍ اتّفق ) وإن لم يعرف المواجه معناه
( إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل ) أي عرف لغته التي يتلفّظ بها.
(
ولا حدّ مع جهالة قائلها ) [4] بمدلوله اتّفاقاً ؛ للأصل ، وعدم صدق القذف حينئذٍ قطعاً.
فإن عرف أنّها تفيد فائدةً يكرهها المواجه عُزِّر ، وإلاّ فلا.
(
وكذا لو قال لمن أقرّ ببنوّته ) أو حكم الشرع بلحوقه به : ( لستَ ولدي ) أو قال لغيره : لستَ لأبيك ، فيُحَدّ لُامّه ، بلا خلاف ،
بل ظاهر الأصحاب الإجماع عليه كما في المسالك [5] ؛ وهو الحجّة الدافعة للإشكال
[1] في حاشية « ب »
: يا موطوء. وفي الصحاح 1 : 329 ، العفج : يكنّى به عن الجماع.