responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 32

وبالحدّ فيها صرّح بعض المعتبرة : « كان عليّ 7 يقول : إذا قال الرجل للرجل : يا معفوج [1] ، يا منكوحاً في دبره ، فإنّ عليه الحدّ حدّ القاذف » [2].

وقصور السند مجبور بالعمل ، وبابن محبوب المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه.

فلا إشكال في الحدّ بها ، وإنّما الإشكال فيما عداها إن لم يكن ثبوته به إجماعاً.

وأيضاً يعتبر في القاذف معرفته بموضع [3] اللفظ ( بأيّ لغةٍ اتّفق ) وإن لم يعرف المواجه معناه ( إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل ) أي عرف لغته التي يتلفّظ بها.

( ولا حدّ مع جهالة قائلها ) [4] بمدلوله اتّفاقاً ؛ للأصل ، وعدم صدق القذف حينئذٍ قطعاً. فإن عرف أنّها تفيد فائدةً يكرهها المواجه عُزِّر ، وإلاّ فلا.

( وكذا لو قال لمن أقرّ ببنوّته ) أو حكم الشرع بلحوقه به : ( لستَ ولدي ) أو قال لغيره : لستَ لأبيك ، فيُحَدّ لُامّه ، بلا خلاف ، بل ظاهر الأصحاب الإجماع عليه كما في المسالك [5] ؛ وهو الحجّة الدافعة للإشكال‌


[1] في حاشية « ب » : يا موطوء. وفي الصحاح 1 : 329 ، العفج : يكنّى به عن الجماع.

[2] الكافي 7 : 208 / 16 ، التهذيب 10 : 67 / 245 ، الوسائل 28 : 177 أبواب حدّ القذف ب 3 ح 2.

[3] في « ب » : بموضوع.

[4] في المختصر المطبوع : .. جهالته فائدتها.

[5] المسالك 2 : 435.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست