responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 303

وهذه الوجوه وإن لم تصلح للحجية ، لكنّها معاضدات قويّة للإجماعات المحكية حدّ الاستفاضة ، السليمة مع ذلك عمّا يوجب وهنها سوى الشهرة المتأخّرة ، وهي ليست بموهنة كما عرفته ، والشهرة المطلقة المحكية معارضة بدعوى المولى الأردبيلي ; في شرح الإرشاد [1] على هذا القول الأكثرية ، وبعد التساقط تبقى الإجماعات عن الوهن بها سليمة.

فإذاً هذا القول في غاية القوّة ، سيّما مع التأيّد بما قيل [2] من أنّ الباقي إمّا أن يريد قتله ، أو والدية ، أو العفو ، فإن أراد القتل فقد حصل ، وإن أراد الدية فالمباشر باذل ، وإن أراد العفو فيعفو فيه أيضاً ؛ إذ المقصود منه المثوبة من الله سبحانه ، وهي على التقديرين حاصلة ، فتأمّل.

ولا ريب أنّ القول الأوّل أحوط.

( ولا قصاص ) في النفس ( إلاّ بالسيف ، أو ما جرى مجراه ) من آلة الحديد.

( ويقتصر ) المستوفي ( على ضرب العنق ) حال كونه ( غير ممثِّل ) بقطع اذن ، أو أنف ، أو نحو ذلك مطلقاً ( ولو كانت الجناية ) من الجاني ( بالتحريق ) للمجني عليه ( أو التغريق ) له ( أو الرضخ ) [3] أي الرمي عليه ( بالحجارة ) ونحوها من كل مثقل ، على الأشهر الأقوى ، بل نفى في الغنية [4] عنه الخلاف بين أصحابنا ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، كالفاضل المقداد في التنقيح وشيخنا في الروضة ، حيث قالا بعد نقل القول بجواز‌


[1] مجمع الفائدة والبرهان 13 : 430.

[2] قاله المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 13 : 431.

[3] في النسخ : الرضح بالحاء المهملة والأنسب ما أثبتناه من المختصر.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست