نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 303
وهذه الوجوه وإن
لم تصلح للحجية ، لكنّها معاضدات قويّة للإجماعات المحكية حدّ الاستفاضة ، السليمة
مع ذلك عمّا يوجب وهنها سوى الشهرة المتأخّرة ، وهي ليست بموهنة كما عرفته ،
والشهرة المطلقة المحكية معارضة بدعوى المولى الأردبيلي ; في شرح الإرشاد [1] على هذا القول
الأكثرية ، وبعد التساقط تبقى الإجماعات عن الوهن بها سليمة.
فإذاً هذا القول
في غاية القوّة ، سيّما مع التأيّد بما قيل [2] من أنّ الباقي إمّا أن يريد قتله ، أو والدية ، أو العفو ،
فإن أراد القتل فقد حصل ، وإن أراد الدية فالمباشر باذل ، وإن أراد العفو فيعفو
فيه أيضاً ؛ إذ المقصود منه المثوبة من الله سبحانه ، وهي على التقديرين حاصلة ،
فتأمّل.
ولا ريب أنّ القول
الأوّل أحوط.
(
ولا قصاص ) في النفس ( إلاّ بالسيف ، أو
ما جرى مجراه ) من آلة الحديد.
(
ويقتصر ) المستوفي ( على ضرب العنق ) حال كونه
( غير ممثِّل ) بقطع اذن ، أو أنف ، أو نحو ذلك مطلقاً ( ولو كانت الجناية ) من الجاني
( بالتحريق ) للمجني عليه ( أو
التغريق ) له ( أو الرضخ ) [3] أي الرمي عليه ( بالحجارة ) ونحوها من كل مثقل ، على الأشهر الأقوى ، بل نفى في الغنية [4] عنه الخلاف بين
أصحابنا ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، كالفاضل المقداد في التنقيح وشيخنا في
الروضة ، حيث قالا بعد نقل القول بجواز