responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 283

قاتله ) ولم يحصل في قضيّته اللوث ( كقتيل الزحام ، والفزعات ، ومن وجد في فلاة ، أو معسكر ، أو في سوق ، أو جمعة ، فديته من بيت المال ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية [1].

والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، منها زيادةً على الصحيحة المتقدمة الصحيح : « قضى أمير المؤمنين 7 في رجل وجد مقتولاً لا يُدرى من قتله ، قال : إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أُعطوا ديته من بيت مال المسلمين ، ولا يطلّ دم امرئ مسلم ؛ لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام ، ويصلّون عليه ، ويدفنونه ، وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات ، أنّ ديته من بيت مال المسلمين » [2] ونحوه صحيح آخر في قتيل الزحام [3].

وفي القوي : « ليس في الهايشات عقل ولا قصاص » والهايشات : الفزعة تقع في الليل والنهار فيشجّ الرجل فيها ، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجّه [4].

وقال 7 في حديث آخر : « رفع إلى أمير المؤمنين 7 فودّاه من بيت المال » [5].

وفي الخبر : « من مات في زحام الناس يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، أو‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621.

[2] الكافي 7 : 354 / 1 ، التهذيب 10 : 202 / 799 ، الوسائل 29 : 145 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ح 1.

[3] الكافي 7 : 355 / 5 ، التهذيب 10 : 202 / 798 ، الوسائل 29 : 146 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ح 2.

[4] الكافي 7 : 355 / 6 ، التهذيب 10 : 203 / 802 ، الوسائل 29 : 146 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ح 3.

[5] الكافي 7 : 355 / ذيل ح 6 ، الوسائل 29 : 146 أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 6 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست