نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 283
قاتله
) ولم يحصل في
قضيّته اللوث ( كقتيل
الزحام ، والفزعات ، ومن وجد في فلاة ، أو معسكر ، أو في سوق ، أو جمعة ، فديته من
بيت المال ) بلا خلاف أجده ،
بل عليه الإجماع في الغنية [1].
والمعتبرة به مع
ذلك مستفيضة ، منها زيادةً على الصحيحة المتقدمة الصحيح : « قضى أمير المؤمنين 7 في رجل وجد
مقتولاً لا يُدرى من قتله ، قال : إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أُعطوا ديته
من بيت مال المسلمين ، ولا يطلّ دم امرئ مسلم ؛ لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون
ديته على الإمام ، ويصلّون عليه ، ويدفنونه ، وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة
في زحام الناس فمات ، أنّ ديته من بيت مال المسلمين » [2] ونحوه صحيح آخر
في قتيل الزحام [3].
وفي القوي : « ليس
في الهايشات عقل ولا قصاص » والهايشات : الفزعة تقع في الليل والنهار فيشجّ الرجل
فيها ، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجّه [4].
وقال 7 في حديث آخر : «
رفع إلى أمير المؤمنين 7 فودّاه من بيت المال » [5].
وفي الخبر : « من
مات في زحام الناس يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، أو