responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 282

( ولو تساوت مسافتهما كانتا سواء في اللوث ) وإن ثبت العداوة لإحداهما دون الأُخرى فاللوث لها وإن كانت أبعد.

وكما لو تفرّق جماعة عن قتيل في دار كان قد دخل عليهم ضيفاً ، أو دخلها معهم في حاجة.

وكما لو وجد قتيل وعنده رجل ومعه سلاح متلطّخ بالدم ، ولو كان بقربه سبع أو رجل آخر مولٍّ ظهره لم يوجب ذلك اللوث في حقه.

وكما إذا شهد عدل واحد أو شهد عبيد أو نسوة ، أمّا الصبيان والفسّاق وأهل الذمّة فالمشهور كما في المسالك وغيره [1] عدم حصول اللوث بأخبارهم ؛ لعدم العبرة بشهادتهم.

خلافاً للتحرير والمسالك وغيرهما [2] ، فقالوا بإفادته اللوث مع حصول الظن. وهو حسن.

قالوا : ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل ؛ لإمكان حصوله بالخنق ، وعصر الخصية [3] ، والقبض على مجرى النفس ، ونحو ذلك.

ولا حضور المدّعى عليه ؛ لجواز القضاء على الغائب ، ومن منعه اشترطه.

ولا عدم تكذيب أحد الوليّين صاحبه ، فإنّه لا يقدح فيه.

ولو لم يحصل اللوث فالحكم فيه كغيره من الدعاوي ؛ عملاً بالعموم ، قيل : بل للوليّ إحلاف المنكر يميناً واحدة ولو حصل [4].

واعلم أنّ ما لا لوث فيه كما أشار إليه الماتن بقوله : ( أمّا من جهل


[1] المسالك 2 : 473 ، المفاتيح 2 : 122.

[2] التحرير 2 : 252 ، المسالك 2 : 473 ، المفاتيح 2 : 122.

[3] في « س » : القضيب.

[4] قاله العلاّمة في التحرير 2 : 252.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست