نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 282
( ولو تساوت مسافتهما كانتا سواء في اللوث ) وإن ثبت العداوة لإحداهما دون الأُخرى فاللوث لها وإن كانت
أبعد.
وكما لو تفرّق
جماعة عن قتيل في دار كان قد دخل عليهم ضيفاً ، أو دخلها معهم في حاجة.
وكما لو وجد قتيل
وعنده رجل ومعه سلاح متلطّخ بالدم ، ولو كان بقربه سبع أو رجل آخر مولٍّ ظهره لم
يوجب ذلك اللوث في حقه.
وكما إذا شهد عدل
واحد أو شهد عبيد أو نسوة ، أمّا الصبيان والفسّاق وأهل الذمّة فالمشهور كما في
المسالك وغيره [1] عدم حصول اللوث بأخبارهم ؛ لعدم العبرة بشهادتهم.
خلافاً للتحرير
والمسالك وغيرهما [2] ، فقالوا بإفادته اللوث مع حصول الظن. وهو حسن.
قالوا : ولا يشترط
في اللوث وجود أثر القتل ؛ لإمكان حصوله بالخنق ، وعصر الخصية [3] ، والقبض على
مجرى النفس ، ونحو ذلك.
ولا حضور المدّعى
عليه ؛ لجواز القضاء على الغائب ، ومن منعه اشترطه.
ولا عدم تكذيب أحد
الوليّين صاحبه ، فإنّه لا يقدح فيه.
ولو لم يحصل اللوث
فالحكم فيه كغيره من الدعاوي ؛ عملاً بالعموم ، قيل : بل للوليّ إحلاف المنكر
يميناً واحدة ولو حصل [4].
واعلم أنّ ما لا
لوث فيه كما أشار إليه الماتن بقوله : ( أمّا من جهل