responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 250

( وكذا الامّ تقتل بالولد ) ويقتل بها ( وكذا الأقارب ) يقتلون به ، ويقتل بهم ؛ عملاً بالعمومات ، واقتصاراً فيما خالفها على ما هو مورد الفتاوي وما مضى من الروايات.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده بيننا ، إلاّ ما يحكى عن الإسكافي في قتل الأمّ بالولد وكذا الأقارب ، فمنع عنه تبعاً للعامّة ، كما حكاه عنه بعض الأجلّة [1].

( وفي قتل الجدّ ) للأب ( بولد الولد تردّد ) ينشأ : من أنّه هل هو أب حقيقةً ، أو مجازاً؟ فإن قلنا بالأوّل لم يقتل به ، وإلاّ قتل به ، والمشهور الأوّل ، ومنهم الفاضلان في الشرائع والإرشاد والقواعد والتحرير ، والشهيدان في اللمعتين [2] ، وغيرهم من متأخّري الأصحاب [3] ، تبعاً للمحكي عن الخلاف والمبسوط والوسيلة [4] ويعضدهم تقديم الشارع عقده على ابنة الابن على عقده عليها إذا تقارنا ، مع أنّي لم أجد في ذلك مخالفاً عدا الماتن هنا ، حيث بقي في الحكم متردّداً ، وتبعه بعض [5].

ومقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في الحكم بعدم قتل الوالد بالولد بين كونه ذكراً أو أُنثى ، وكون الوالد مساوياً لولده في الدين والحرّية أم لا ، وبه صرّح جماعة من أصحابنا [6].


[1] انظر المختلف : 819.

[2] الشرائع 4 : 214 ، الإرشاد 2 : 203 ، القواعد 2 : 291 ، التحرير 2 : 249 ، اللمعة والروضة 10 : 64.

[3] كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 455.

[4] الخلاف 5 : 152 ، المبسوط 7 : 9 ، الوسيلة : 431.

[5] التنقيح 4 : 428 ، المفاتيح 2 : 127.

[6] منهم العلاّمة في التحرير 2 : 249 ، الشهيد في المسالك 2 : 467 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 455.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست