نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 250
(
وكذا الامّ تقتل بالولد ) ويقتل بها ( وكذا
الأقارب ) يقتلون به ، ويقتل
بهم ؛ عملاً بالعمومات ، واقتصاراً فيما خالفها على ما هو مورد الفتاوي وما مضى من
الروايات.
ولا خلاف في شيء
من ذلك أجده بيننا ، إلاّ ما يحكى عن الإسكافي في قتل الأمّ بالولد وكذا الأقارب ،
فمنع عنه تبعاً للعامّة ، كما حكاه عنه بعض الأجلّة [1].
(
وفي قتل الجدّ ) للأب ( بولد
الولد تردّد ) ينشأ : من أنّه هل هو أب حقيقةً ، أو مجازاً؟ فإن قلنا بالأوّل لم يقتل به ،
وإلاّ قتل به ، والمشهور الأوّل ، ومنهم الفاضلان في الشرائع والإرشاد والقواعد
والتحرير ، والشهيدان في اللمعتين [2] ، وغيرهم من متأخّري الأصحاب [3] ، تبعاً للمحكي
عن الخلاف والمبسوط والوسيلة [4] ويعضدهم تقديم الشارع عقده على ابنة الابن على عقده عليها
إذا تقارنا ، مع أنّي لم أجد في ذلك مخالفاً عدا الماتن هنا ، حيث بقي في الحكم
متردّداً ، وتبعه بعض [5].
ومقتضى إطلاق النص
والفتوى عدم الفرق في الحكم بعدم قتل الوالد بالولد بين كونه ذكراً أو أُنثى ،
وكون الوالد مساوياً لولده في الدين والحرّية أم لا ، وبه صرّح جماعة من أصحابنا [6].