نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 249
وفي الصحيح : عن
الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به؟ قال : « لا » [1].
وفي القريب منه
سنداً : « لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً » [2].
ونحوه أخبار أُخر
مستفيضة ، منجبر قصور أسانيدها أو ضعفها بفتوى الطائفة ، فلا إشكال بحمد الله
سبحانه في المسألة.
(
و ) لا في أنّ ( عليه ) أي الأب القاتل ( الدّية ) لورثة ولده الذي قتله غيره ؛ لئلاّ يطلّ دم امرئ مسلم ، وحسماً
للجرأة ، وللخبر : « لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من
قطع وغيره ، وتكون له الدية ، ولا يقاد » [3].
(
والكفّارة ) لعموم الأدلّة أو
فحواها ، بلا شبهة
( والتعزير ) لذلك ، وللنصّ : في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : « لا يقتل به ، ولكن يضرب
ضرباً شديداً ، وينفى عن مسقط رأسه » [4] مع أنّ ذلك مقتضى فعل كلّ محرّم لم يحدّ فيه حدّ.
(
ويقتل الولد بأبيه ) بلا خلاف ؛ للعمومات ، وخصوص ما مرّ من الروايات.
[1] الكافي 7 :
298 / 4 ، التهذيب 10 : 237 / 943 ، الوسائل 29 : 77 أبواب القصاص في النفس ب 32 ح
2.
[2] الكافي 7 :
297 / 1 ، التهذيب 10 : 236 / 941 ، الوسائل 29 : 77 أبواب القصاص في النفس ب 32 ح
1.
[3] التهذيب 10 :
237 / 1148 ، الوسائل 29 : 79 أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 10.
[4] الفقيه 4 : 90
/ 290 ، التهذيب 10 : 236 / 939 ، الوسائل 29 : 79 أبواب القصاص في النفس ب 32 ح
9.
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 249