responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 249

وفي الصحيح : عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به؟ قال : « لا » [1].

وفي القريب منه سنداً : « لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً » [2].

ونحوه أخبار أُخر مستفيضة ، منجبر قصور أسانيدها أو ضعفها بفتوى الطائفة ، فلا إشكال بحمد الله سبحانه في المسألة.

( و ) لا في أنّ ( عليه ) أي الأب القاتل ( الدّية ) لورثة ولده الذي قتله غيره ؛ لئلاّ يطلّ دم امرئ مسلم ، وحسماً للجرأة ، وللخبر : « لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ، وتكون له الدية ، ولا يقاد » [3].

( والكفّارة ) لعموم الأدلّة أو فحواها ، بلا شبهة ( والتعزير ) لذلك ، وللنصّ : في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : « لا يقتل به ، ولكن يضرب ضرباً شديداً ، وينفى عن مسقط رأسه » [4] مع أنّ ذلك مقتضى فعل كلّ محرّم لم يحدّ فيه حدّ.

( ويقتل الولد بأبيه ) بلا خلاف ؛ للعمومات ، وخصوص ما مرّ من الروايات.


[1] الكافي 7 : 298 / 4 ، التهذيب 10 : 237 / 943 ، الوسائل 29 : 77 أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 2.

[2] الكافي 7 : 297 / 1 ، التهذيب 10 : 236 / 941 ، الوسائل 29 : 77 أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 1.

[3] التهذيب 10 : 237 / 1148 ، الوسائل 29 : 79 أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 10.

[4] الفقيه 4 : 90 / 290 ، التهذيب 10 : 236 / 939 ، الوسائل 29 : 79 أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 9.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست