نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 247
هي إلاّ عين
المتنازع ، ولا دليل عليها أصلاً.
والثاني : بأنّه
يوجب اشتراك المسلمين فيهم ؛ لأنّهم فيء ، أو اختصاص الإمام 7 بهم ، لا اختصاص
أولياء المقتول.
ولعلّه لذا قال
الماتن : ( الأشبه :
لا ) وهو كذلك ، وفاقاً
لكثير من متأخّري أصحابنا ، تبعاً للحلّي [1] ، وربما يعزى إلى ابن بابويه والمرتضى [2].
خلافاً للمفيد
وجماعة [3] ، وربما نسب إلى الشيخ [4] ، لكن ذكر الشهيدان أنّه لم يجداه في كتبه [5].
(
ولو أسلم ) الذمّي ( بعد القتل ) أي بعد قتله المسلم وقبل قتله به ( كان كالمسلم ) في عدم جواز استرقاقه ، بل يتعيّن قتله أو العفو عنه ، بلا
خلاف ، كما في الصحيح المتقدم.
وأخذ ماله باقٍ
على التقديرين ؛ للإطلاق [6] ، وبه صرّح شيخنا في الروضة [7] ، واحتمل بعض
الأجلّة خلافه ، قال : إذ لا يحل أخذ مال امرئ مسلم بغير وجه مقرّر [8].
(
ولو قتل ) الذمّي ( خطأً لزمته الدية
في ماله ) إن كان له مال ( ولو