responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 247

هي إلاّ عين المتنازع ، ولا دليل عليها أصلاً.

والثاني : بأنّه يوجب اشتراك المسلمين فيهم ؛ لأنّهم في‌ء ، أو اختصاص الإمام 7 بهم ، لا اختصاص أولياء المقتول.

ولعلّه لذا قال الماتن : ( الأشبه : لا ) وهو كذلك ، وفاقاً لكثير من متأخّري أصحابنا ، تبعاً للحلّي [1] ، وربما يعزى إلى ابن بابويه والمرتضى [2].

خلافاً للمفيد وجماعة [3] ، وربما نسب إلى الشيخ [4] ، لكن ذكر الشهيدان أنّه لم يجداه في كتبه [5].

( ولو أسلم ) الذمّي ( بعد القتل ) أي بعد قتله المسلم وقبل قتله به ( كان كالمسلم ) في عدم جواز استرقاقه ، بل يتعيّن قتله أو العفو عنه ، بلا خلاف ، كما في الصحيح المتقدم.

وأخذ ماله باقٍ على التقديرين ؛ للإطلاق [6] ، وبه صرّح شيخنا في الروضة [7] ، واحتمل بعض الأجلّة خلافه ، قال : إذ لا يحل أخذ مال امرئ مسلم بغير وجه مقرّر [8].

( ولو قتل ) الذمّي ( خطأً لزمته الدية في ماله ) إن كان له مال ( ولو


[1] السرائر 3 : 351.

[2] انظر تعليقات باب القصاص لصاحب مفتاح الكرامة 10 : 22.

[3] المقنعة : 753 ، المراسم ( للمجمع العالمي لأهل البيت : ) : 238 ، الوسيلة : 435.

[4] نسبه إليه في الإيضاح 4 : 596 ، وهو في النهاية : 748.

[5] الشهيد الأوّل في غاية المراد ( مخطوط ) 309 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 465.

[6] في « ن » : للأصل.

[7] الروضة 10 : 61.

[8] مجمع الفائدة 14 : 33.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست