من أنّ الطفل يتبع
أباه ، فإذا ثبت له الاسترقاق شاركه فيه ، وأنّ المقتضي لحقن دمه واحترام ماله
وولده هو التزامه بالذمّة ، وقد خرقها بالقتل ، فتجري عليه أحكام أهل الحرب.
ومن أصالة بقاء
حرّيتهم ؛ لانعقادهم عليها ، وعموم ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرى )[4] وخلوّ النص المتقدّم عن ذلك مع وروده في مقام الحاجة.
مع ضعف الأوجه
السابقة ، فالأوّل : بمنع التبعية كلّيةً حتى هنا ، وإن
[1] أبو الصلاح في
الكافي في الفقه : 385 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619.