responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 246

واختصاص السؤال في الرواية بالعين لا يوجب تقييد المال المطلق في الجواب بها ، فتأمّل جدّاً.

وكذا لا فرق بين المساوي لفاضل دية المسلم والزائد عليه المساوي للدية والزائد عليها ؛ لما مضى.

خلافاً للمحكي عن الحلبيّين [1] ، فإنّما أجازا الرجوع على تركته أو أهله بدية المقتول أو قيمته إن كان مملوكاً.

ولا بين اختيار الأولياء قتله أو استرقاقه.

خلافاً للحلّي [2] ، فإنّما أجاز أخذ المال إذا اختير الاسترقاق ؛ لأنّ مال المملوك لمولاه.

قيل : ويحتمله الخبر وكلام الأكثر [3]. وفيه نظر.

( وهل يسترقّ ولده الصغار ) غير المكلّفين؟ قولان :

من أنّ الطفل يتبع أباه ، فإذا ثبت له الاسترقاق شاركه فيه ، وأنّ المقتضي لحقن دمه واحترام ماله وولده هو التزامه بالذمّة ، وقد خرقها بالقتل ، فتجري عليه أحكام أهل الحرب.

ومن أصالة بقاء حرّيتهم ؛ لانعقادهم عليها ، وعموم ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) [4] وخلوّ النص المتقدّم عن ذلك مع وروده في مقام الحاجة.

مع ضعف الأوجه السابقة ، فالأوّل : بمنع التبعية كلّيةً حتى هنا ، وإن‌


[1] أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 385 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619.

[2] السرائر 3 : 351.

[3] كشف اللثام 2 : 455.

[4] فاطر : 18 ، الزمر : 7.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست