نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 242
والأشهر كما
ادّعاه الشهيدان وغيرهما [1] الأوّل ، بل زاد أوّلهما فادّعى الإجماع عليه ، فقال :
والحقّ أنّ هذه المسألة إجماعية ، فإنّه لم يخالف فيها أحد سوى ابن إدريس ، وقد
سبقه الإجماع عليه ، ولو كان هذا الخلاف مؤثّراً في الإجماع لم يوجد إجماع أصلاً.
وقريب منه كلام
الثاني في الروضة ، حيث قال : والعجب أنّ ابن إدريس احتجّ على مذهبه بالإجماع على
عدم قتل المسلم بالكافر ، وهو استدلال في مقابلة الإجماع ، انتهى.
وحكى التصريح به
عن الانتصار [2] ، وهو الحجّة على انتصار هذا القول.
مضافاً إلى نحو
الصحيحين المتقدّمين المجوِّزين لقتل المسلم بالذمّي بعد ردّ أوليائه الدية ،
وشمولها لصورة عدم الاعتياد بالإطلاق مقيّد بالإجماع ، وببعض المعتبرة المروي
بعدّة طرق ، جملة منها موثّقة كالصحيحة بأبان وفضالة اللذين قد نقل على تصحيح ما
يصحّ عنهما إجماع العصابة [3] : عن دماء اليهود والنصارى والمجوس ، هل عليهم وعلى من
قتلهم شيء ، إذا غشّوا المسلمين وأظهروا لهم العداوة؟ قال : « لا ، إلاّ أن يكون
متعوّداً لقتلهم » وعن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : «
لا ، إلاّ أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم ، فيقتل وهو صاغر » [4].
[1] الشهيد الأوّل
في غاية المراد 4 : 347 ، الشهيد الثاني في الروضة 10 : 55 ، كشف اللثام 2 : 454.