responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 242

والأشهر كما ادّعاه الشهيدان وغيرهما [1] الأوّل ، بل زاد أوّلهما فادّعى الإجماع عليه ، فقال : والحقّ أنّ هذه المسألة إجماعية ، فإنّه لم يخالف فيها أحد سوى ابن إدريس ، وقد سبقه الإجماع عليه ، ولو كان هذا الخلاف مؤثّراً في الإجماع لم يوجد إجماع أصلاً.

وقريب منه كلام الثاني في الروضة ، حيث قال : والعجب أنّ ابن إدريس احتجّ على مذهبه بالإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر ، وهو استدلال في مقابلة الإجماع ، انتهى.

وحكى التصريح به عن الانتصار [2] ، وهو الحجّة على انتصار هذا القول.

مضافاً إلى نحو الصحيحين المتقدّمين المجوِّزين لقتل المسلم بالذمّي بعد ردّ أوليائه الدية ، وشمولها لصورة عدم الاعتياد بالإطلاق مقيّد بالإجماع ، وببعض المعتبرة المروي بعدّة طرق ، جملة منها موثّقة كالصحيحة بأبان وفضالة اللذين قد نقل على تصحيح ما يصحّ عنهما إجماع العصابة [3] : عن دماء اليهود والنصارى والمجوس ، هل عليهم وعلى من قتلهم شي‌ء ، إذا غشّوا المسلمين وأظهروا لهم العداوة؟ قال : « لا ، إلاّ أن يكون متعوّداً لقتلهم » وعن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : « لا ، إلاّ أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم ، فيقتل وهو صاغر » [4].


[1] الشهيد الأوّل في غاية المراد 4 : 347 ، الشهيد الثاني في الروضة 10 : 55 ، كشف اللثام 2 : 454.

[2] الانتصار : 272.

[3] انظر رجال الكشي 2 : 673 ، 830.

[4] الكافي 7 : 309 / 4 ، الفقيه 4 : 92 / 301 ، التهذيب 10 : 189 / 744 ، الإستبصار 4 : 271 / 1026 ، الوسائل 29 : 107 أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست