responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 241

والصحيح : « إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً وأرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم وأقادوا به » [1] ونحوهما الموثق [2].

ولكنّها بإطلاقها شاذّة معارضة بما عرفت من الإجماع المستفيض في كلام الجماعة ، ونصّ الكتاب ، قال سبحانه ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) [3].

مضافاً إلى الاعتبار ، والنصوص الآتية ، فلتكن هذه مطرحة ، أو محمولة على التقية ؛ لموافقتها لرأي أبي حنيفة كما حكاه عنه بعض الأجلة [4] ، أو على صورة الاعتياد كما فصّلته النصوص المعارضة.

وبالجملة : لا ريب في عدم قتل المسلم بالكافر مطلقا في الصورة المفروضة.

( ولكن يعزّر ) المسلم القاتل ( ويغرم دية الذميّ ) إذا قتله.

( ولو اعتاد ) المسلم ( ذلك ) أي قتل الذمّي فهل يجوز قتله به ، أم لا؟ الحلّي [5] على الثاني ؛ عملاً بنصّ الكتاب المتقدّم ، مع دعواه الإجماع عليه ، ووافقه فخر الدين ووالده في جملة من كتبه [6] في ظاهر كلامه.


[1] الكافي 7 : 309 / 2 ، التهذيب 10 : 189 / 741 ، الإستبصار 4 : 271 / 1023 ، الوسائل 29 : 107 أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 2.

[2] الكافي 7 : 309 / 3 ، التهذيب 10 : 189 / 742 ، الإستبصار 4 : 271 / 1024 ، الوسائل 29 : 108 أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 3.

[3] النساء : 141.

[4] انظر الإيضاح 4 : 594.

[5] السرائر 3 : 352.

[6] فخر الدين في الإيضاح 4 : 594 ، والده في المختلف : 794 ، القواعد 2 : 290 ، التحرير 2 : 247.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست