نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 241
والصحيح : « إذا
قتل المسلم يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً وأرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية
المسلم وأقادوا به » [1] ونحوهما الموثق [2].
ولكنّها بإطلاقها
شاذّة معارضة بما عرفت من الإجماع المستفيض في كلام الجماعة ، ونصّ الكتاب ، قال
سبحانه ( وَلَنْ يَجْعَلَ
اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً )[3].
مضافاً إلى
الاعتبار ، والنصوص الآتية ، فلتكن هذه مطرحة ، أو محمولة على التقية ؛ لموافقتها
لرأي أبي حنيفة كما حكاه عنه بعض الأجلة [4] ، أو على صورة الاعتياد كما فصّلته النصوص المعارضة.
وبالجملة : لا ريب
في عدم قتل المسلم بالكافر مطلقا في الصورة المفروضة.
(
ولكن يعزّر ) المسلم القاتل
( ويغرم دية الذميّ ) إذا قتله.
(
ولو اعتاد ) المسلم ( ذلك ) أي قتل الذمّي فهل يجوز قتله به ، أم لا؟ الحلّي [5] على الثاني ؛
عملاً بنصّ الكتاب المتقدّم ، مع دعواه الإجماع عليه ، ووافقه فخر الدين ووالده في
جملة من كتبه [6] في ظاهر كلامه.