نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 236
أخيراً ؛ لأنّه
إنّما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأوّل » قال : فقلت : إن عليّاً 7 إنّما كان يقطع
اليد اليمنى والرجل اليسرى ، قال : فقال : « إنّما يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله
تعالى ، فأمّا ما كان من حقوق المسلمين فإنّه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص ، اليد
باليد إذا كان للقاطع يدان ، والرجل باليد إن لم يكن للقاطع يدان » فقلت له : أو
ما توجب عليه الدية وتترك له رجله؟ فقال : « إنّما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل
وليس للقاطع يدان ولا رجلان ، فثمّ توجب عليه الدية ؛ لأنّه ليس له جارحة يقاصّ
منها » [1].
وهذه الرواية مع
اعتبار سندها بما عرفته من القرب من الصحّة معلّلة سليمة عن المعارض بالكلّية عدا
العمومات المتقدّم إليها الإشارة ، وهي بها مخصَّصة ؛ لحصول المكافأة ، سيّما مع
عمل الأصحاب بها ووصفهم لها بالصحة ، وإن لم يظهر وجهه ؛ لأنّ حبيباً لم ينصّوا
على توثيقه ، وإنّما ذكروا أنّه كان شارياً [2] وانتقل إلينا [3] ، وفي إلحاقه بذلك بالحسن فضلاً عن الصحيح بُعد.
ويحتمل كون الوصف
بها إضافيّاً ؛ لصحة الطريق إلى الراوي ، ولكن مثله غير نافع لحجّية الحديث إن لم
يكن الراوي بصفة الصحيح ، ولذا استجود الشهيد الثاني في الروضة [4] طرح الرواية ،
والعمل بعمومات المماثلة.