responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 236

أخيراً ؛ لأنّه إنّما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأوّل » قال : فقلت : إن عليّاً 7 إنّما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، قال : فقال : « إنّما يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله تعالى ، فأمّا ما كان من حقوق المسلمين فإنّه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص ، اليد باليد إذا كان للقاطع يدان ، والرجل باليد إن لم يكن للقاطع يدان » فقلت له : أو ما توجب عليه الدية وتترك له رجله؟ فقال : « إنّما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان ، فثمّ توجب عليه الدية ؛ لأنّه ليس له جارحة يقاصّ منها » [1].

وهذه الرواية مع اعتبار سندها بما عرفته من القرب من الصحّة معلّلة سليمة عن المعارض بالكلّية عدا العمومات المتقدّم إليها الإشارة ، وهي بها مخصَّصة ؛ لحصول المكافأة ، سيّما مع عمل الأصحاب بها ووصفهم لها بالصحة ، وإن لم يظهر وجهه ؛ لأنّ حبيباً لم ينصّوا على توثيقه ، وإنّما ذكروا أنّه كان شارياً [2] وانتقل إلينا [3] ، وفي إلحاقه بذلك بالحسن فضلاً عن الصحيح بُعد.

ويحتمل كون الوصف بها إضافيّاً ؛ لصحة الطريق إلى الراوي ، ولكن مثله غير نافع لحجّية الحديث إن لم يكن الراوي بصفة الصحيح ، ولذا استجود الشهيد الثاني في الروضة [4] طرح الرواية ، والعمل بعمومات المماثلة.


[1] الكافي 7 : 319 / 4 ، الفقيه 4 : 99 / 328 ، التهذيب 10 : 259 / 1022 ، الوسائل 29 : 174 أبواب قصاص الطرف ب 12 ح 2.

[2] قيل : أي خارجياً. منه ;.

[3] رجال الكشي 2 : 637.

[4] الروضة 10 : 51.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست