responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 235

( الثانية : لو قطع ) حرّ ( يمين رجلين ) حرّين ( قطعت يمينه للأوّل ويساره للثاني ) كما لو قطع يمينه ولا يمين له ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في المسالك ، وعن الخلاف والغنية [1] ، وهو الحجّة المخصِّصة لعموم ما دلّ على اعتبار المماثلة ؛ مضافاً إلى ما سيأتي من الرواية الدالّة عليه صريحاً وفحوى.

و ( قال الشيخ في النهاية [2] : ولو قطع يداً وليس له يدان قطعت رجله باليد ، وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأوّل فالأوّل والرجل بالأخير فالأخير ، ولمن يبقى بعد ذلك الدية ) ونحوه في الخلاف [3] ، وتبعه أكثر الأصحاب بل لم نقف لهم على مخالف ، عدا الحلّي وشيخنا الشهيد الثاني [4] ، حيث اعتبرا المماثلة ، فلم يجوّزا قطع الرجل باليد ، وأوجبا الدية ؛ عملاً منهما بالعمومات المتقدّمة.

وهما شاذّان ، محكي على خلافهما الإجماع عن الخلاف وفي الغنية [5] ، وهو الحجّة ، مضافاً إلى الرواية المشار إليها بقوله : ( ولعلّه استناداً إلى رواية حبيب السجستاني ) الصحيحة إليه ، وكالصحيحة من أصلها ؛ لرواية الحسن بن محبوب المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، ومع ذلك مروية في الكتب الثلاثة والمحاسن للبرقي عنه ( عن أبي جعفر 7) : عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، قال : فقال : « يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أوّلاً ، وتقطع يساره للذي قطع يمينه‌


[1] المسالك 2 : 463 ، الخلاف 5 : 193 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620.

[2] النهاية : 771.

[3] الخلاف 5 : 193.

[4] الحلّي في السرائر 3 : 396 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 463.

[5] الخلاف 5 : 193 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 620.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست