نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 235
(
الثانية : لو قطع ) حرّ ( يمين
رجلين ) حرّين ( قطعت يمينه للأوّل
ويساره للثاني ) كما لو قطع يمينه ولا يمين له ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في المسالك ،
وعن الخلاف والغنية [1] ، وهو الحجّة المخصِّصة لعموم ما دلّ على اعتبار المماثلة
؛ مضافاً إلى ما سيأتي من الرواية الدالّة عليه صريحاً وفحوى.
و ( قال الشيخ في
النهاية [2] : ولو قطع يداً وليس
له يدان قطعت رجله باليد ، وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأوّل فالأوّل
والرجل بالأخير فالأخير ، ولمن يبقى بعد ذلك الدية ) ونحوه في الخلاف [3] ، وتبعه أكثر الأصحاب بل لم نقف لهم على مخالف ، عدا
الحلّي وشيخنا الشهيد الثاني [4] ، حيث اعتبرا المماثلة ، فلم يجوّزا قطع الرجل باليد ،
وأوجبا الدية ؛ عملاً منهما بالعمومات المتقدّمة.
وهما شاذّان ،
محكي على خلافهما الإجماع عن الخلاف وفي الغنية [5] ، وهو الحجّة ،
مضافاً إلى الرواية المشار إليها بقوله : ( ولعلّه استناداً إلى رواية حبيب السجستاني ) الصحيحة إليه ، وكالصحيحة من أصلها ؛ لرواية الحسن بن محبوب
المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، ومع ذلك مروية في الكتب الثلاثة والمحاسن للبرقي
عنه ( عن أبي
جعفر 7) : عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، قال : فقال : « يا
حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أوّلاً ، وتقطع يساره للذي قطع يمينه