(
وهل يؤخذ منها ) أي من الحرّة في الفرض الأخير ( الفضل ) من دية الرجل الذي قتلت به ، وهو نصف ديته ، كما يتوهّم من
كون ديتها نصف ديته ، ويوجد في بعض الروايات : « في امرأة قتلت رجلاً ، قال : تقتل
، ويؤدّي وليّها بقية المال » [2]؟.
و ( الأصحّ ) أنّه
( لا ) يؤخذ منها ؛ للأصل
، وقوله تعالى ( النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ )[3] وللتصريح به في تلك الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ،
معلّلة بأنّ الجاني لا يجني أكثر من نفسه.
والرواية المخالفة
مع وحدتها ، وقصور سندها محتملة للتقية ، كما صرّح به بعض الأجلة [4] ، شاذّة ، كما
صرّح به الشيخ وجماعة كالشهيدين وغيرهما [5] ، واحتمل أوّلهما دعوى الإجماع على خلافها ، وذكر ثانيهما
وبعض من تبعه أنّه لا نعلم قائلاً من الأصحاب بمضمونها ، وإن كان قول المصنف وكلام
غيره يشعر بالخلاف ، واحتمل التابع وغيره كون الإشارة إلى الخلاف للرواية لا
للقول.
وهو حسن ، إلاّ
أنّه يحكى عن الراوندي [6] حمل الرواية على يسار
[1] انظر الوسائل
29 : 80 أبواب القصاص في النفس ب 33.
[2] التهذيب 10 :
183 / 717 ، الإستبصار 4 : 267 / 1009 ، الوسائل 29 : 85 أبواب القصاص في النفس ب 33
ح 17.
[5] الشيخ في
الاستبصار 4 : 268 ، الشهيد الأول في غاية المراد 4 : 363 ، الشهيد الثاني في
الروضة 10 : 40 ، والمسالك 2 : 461 ؛ الفيض في المفاتيح 2 : 132 ، الفاضل الهندي
في كشف اللثام 2 : 446.
[6] الحاكي هو
الشهيد الأول في غاية المراد 4 : 363 فقد حكاه عنه في الشرائع.
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 208