responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 208

ونحوهما أخبار كثيرة هي ما بين صحيحة ومعتبرة [1].

( وهل يؤخذ منها ) أي من الحرّة في الفرض الأخير ( الفضل ) من دية الرجل الذي قتلت به ، وهو نصف ديته ، كما يتوهّم من كون ديتها نصف ديته ، ويوجد في بعض الروايات : « في امرأة قتلت رجلاً ، قال : تقتل ، ويؤدّي وليّها بقية المال » [2]؟.

و ( الأصحّ ) أنّه ( لا ) يؤخذ منها ؛ للأصل ، وقوله تعالى ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) [3] وللتصريح به في تلك الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، معلّلة بأنّ الجاني لا يجني أكثر من نفسه.

والرواية المخالفة مع وحدتها ، وقصور سندها محتملة للتقية ، كما صرّح به بعض الأجلة [4] ، شاذّة ، كما صرّح به الشيخ وجماعة كالشهيدين وغيرهما [5] ، واحتمل أوّلهما دعوى الإجماع على خلافها ، وذكر ثانيهما وبعض من تبعه أنّه لا نعلم قائلاً من الأصحاب بمضمونها ، وإن كان قول المصنف وكلام غيره يشعر بالخلاف ، واحتمل التابع وغيره كون الإشارة إلى الخلاف للرواية لا للقول.

وهو حسن ، إلاّ أنّه يحكى عن الراوندي [6] حمل الرواية على يسار‌


[1] انظر الوسائل 29 : 80 أبواب القصاص في النفس ب 33.

[2] التهذيب 10 : 183 / 717 ، الإستبصار 4 : 267 / 1009 ، الوسائل 29 : 85 أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 17.

[3] المائدة : 45.

[4] انظر التنقيح 4 : 416.

[5] الشيخ في الاستبصار 4 : 268 ، الشهيد الأول في غاية المراد 4 : 363 ، الشهيد الثاني في الروضة 10 : 40 ، والمسالك 2 : 461 ؛ الفيض في المفاتيح 2 : 132 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 446.

[6] الحاكي هو الشهيد الأول في غاية المراد 4 : 363 فقد حكاه عنه في الشرائع.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست