responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 207

( القول : في الشرائط المعتبرة في القصاص ، وهي خمسة : )

( الأوّل : ) التساوي في ( الحرّية ) والرقية.

( فـ ) لا ( يقتل الحرّ ) بالعبد ، بل يقتل ( بالحرّ ) مثله ، كما في نصّ الكتاب ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ) [1] ( ولا ردّ ) إجماعاً ، وللأصل.

( و ) كذا يقتل ( بالحرة ) لكن ( مع الردّ ) من وليّها عليه نصف ديته ؛ لأنّ ديته ضعف ديتها ؛ وللصحاح المستفيضة وغيرها ، الآتي إلى جملة منها الإشارة.

( و ) تقتل ( الحرّة بالحرّة ) إجماعاً ، ولا ردّ كما في نظيره ( وبالحرّ ) إجماعاً ، ولتلك المستفيضة ، ففي الصحيح : في رجل قتل امرأته متعمداً ، قال : « إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم » وقال : في امرأة قتلت زوجها متعمّدة ، قال : « إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه » [2].

وفيه : الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال : « ذاك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ، ليس لهم إلاّ نفسها » الحديث [3].


[1] البقرة : 178.

[2] الكافي 7 : 299 / 4 ، التهذيب 10 : 181 / 707 ، الإستبصار 4 : 265 / 999 ، الوسائل 29 : 80 أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 1.

[3] الكافي 7 : 298 / 2 ، التهذيب 10 : 180 / 704 ، الإستبصار 4 : 265 / 997 ، الوسائل 29 : 81 أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست