نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 207
(
القول : في الشرائط المعتبرة في القصاص ، وهي خمسة : )
(
الأوّل : ) التساوي في ( الحرّية ) والرقية.
(
فـ ) لا ( يقتل الحرّ ) بالعبد ، بل يقتل ( بالحرّ ) مثله ، كما في نصّ الكتاب
( الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ )[1]( ولا ردّ ) إجماعاً ، وللأصل.
(
و ) كذا يقتل ( بالحرة ) لكن
( مع الردّ ) من وليّها عليه نصف ديته ؛ لأنّ ديته ضعف ديتها ؛ وللصحاح المستفيضة وغيرها ،
الآتي إلى جملة منها الإشارة.
(
و ) تقتل ( الحرّة بالحرّة ) إجماعاً ، ولا ردّ كما في نظيره ( وبالحرّ ) إجماعاً ، ولتلك المستفيضة ، ففي الصحيح : في رجل قتل
امرأته متعمداً ، قال : « إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف
الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم » وقال : في امرأة قتلت زوجها
متعمّدة ، قال : « إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته
على نفسه » [2].
وفيه : الرجل يقتل
المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال : « ذاك لهم إذا أدّوا إلى أهله
نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به
، ليس لهم إلاّ نفسها » الحديث [3].