responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 193

عَلَيْكُمْ ) [1] مضافاً إلى استصحاب الحالة السابقة.

( و ) القول ( الآخر : ) أنّه ( يدخل ) كما عن موضع آخر من المبسوط والخلاف وعن التبصرة والجامع [2] ؛ لظاهر الصحيح : عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله ، فقال : « إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنّه ينتظر به سنة ، فإن مات فيما بينه وبين السنة أُقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله » قال : فما ترى في الشجة شيئاً؟ قال : « لا ؛ لأنّه إنّما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين ، وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنى كائناً ما كان ، إلاّ أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة ، وتطرح الأُخرى » قال : « وإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنت ثلاثة ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنة ما كانت ، ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه » قال : « وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات كائنة ما كانت ، ما لم يكن فيها الموت » [3].

قال الشيخ : ولما روى الأصحاب من أنّه إذا مثّل إنسان بغيره وقتله لم يكن عليه إلاّ القتل ، ولم يجز التمثيل به [4].


[1] البقرة : 194.

[2] المبسوط 7 : 22 ، الخلاف 5 : 163 ، التبصرة : 202 ، الجامع للشرائع : 594.

[3] الكافي 7 : 325 / 1 ، الفقيه 4 : 98 / 327 ، التهذيب 10 : 253 / 1003 ، الوسائل 29 : 366 أبواب ديات المنافع ب 7 ح 1.

[4] المبسوط 7 : 22.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست