نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 193
عَلَيْكُمْ
)[1] مضافاً إلى استصحاب الحالة السابقة.
(
و ) القول ( الآخر : ) أنّه
( يدخل ) كما عن موضع آخر
من المبسوط والخلاف وعن التبصرة والجامع [2] ؛ لظاهر الصحيح : عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه
ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله ، فقال : « إن كان
المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنّه ينتظر
به سنة ، فإن مات فيما بينه وبين السنة أُقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه
وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله » قال : فما
ترى في الشجة شيئاً؟ قال : « لا ؛ لأنّه إنّما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة
جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين ، وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان
جنايتين لألزمته جناية ما جنى كائناً ما كان ، إلاّ أن يكون فيهما الموت فيقاد به
ضاربه بواحدة ، وتطرح الأُخرى » قال : « وإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنت
ثلاثة ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنة ما كانت ، ما لم يكن فيها الموت
فيقاد به ضاربه » قال : « وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك
الجناية التي جنتها العشر ضربات كائنة ما كانت ، ما لم يكن فيها الموت » [3].
قال الشيخ : ولما
روى الأصحاب من أنّه إذا مثّل إنسان بغيره وقتله لم يكن عليه إلاّ القتل ، ولم يجز
التمثيل به [4].