نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 181
( كتاب القصاص )
بالكسر ، وهو اسم
لاستيفاء مثل الجناية من قتل ، أو قطع ، أو ضرب ، أو جرح ، واصلة اقتفاء الأثر ،
يقال : قصّ أثره ، إذا تبعه ، فكأنّ المقتصّ يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله.
(
وهو إمّا في النفس وإمّا في الطرف ) فالكلام في هذا الكتاب يقع في قسمين :
القسم الأول :
في ( القود ) في النفس ، وهو بفتح الواو القصاص ، يقال : أقدت القاتل
بالقتيل أي قتلته به ، وسمّي قوداً لأنّهم يقودون الجاني بحبل أو غيره ، قاله
الأزهري [1].
و ( موجبه إزهاق البالغ
العاقل ) أي إخراجه ( النفس المعصومة ) التي لا يجوز إتلافها ( المكافأة ) لنفس المزهق لها في الإسلام ، والحرّية ، وغيرهما من
الاعتبارات الآتية
( عمداً ) قيد في الإزهاق ،
أي إزهاقها في حالة العمد.
وزاد جماعة قيد
العدوان ، محترزين به عن نحو المقتول قصاصاً ، فإنّه يصدق عليه التعريف لكن لا
عدوان فيه ، فخرج به.