responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 181

( كتاب القصاص )

بالكسر ، وهو اسم لاستيفاء مثل الجناية من قتل ، أو قطع ، أو ضرب ، أو جرح ، واصلة اقتفاء الأثر ، يقال : قصّ أثره ، إذا تبعه ، فكأنّ المقتصّ يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله.

( وهو إمّا في النفس وإمّا في الطرف ) فالكلام في هذا الكتاب يقع في قسمين :

القسم الأول :

في‌ ( القود ) في النفس ، وهو بفتح الواو القصاص ، يقال : أقدت القاتل بالقتيل أي قتلته به ، وسمّي قوداً لأنّهم يقودون الجاني بحبل أو غيره ، قاله الأزهري [1].

و ( موجبه إزهاق البالغ العاقل ) أي إخراجه ( النفس المعصومة ) التي لا يجوز إتلافها ( المكافأة ) لنفس المزهق لها في الإسلام ، والحرّية ، وغيرهما من الاعتبارات الآتية ( عمداً ) قيد في الإزهاق ، أي إزهاقها في حالة العمد.

وزاد جماعة قيد العدوان ، محترزين به عن نحو المقتول قصاصاً ، فإنّه يصدق عليه التعريف لكن لا عدوان فيه ، فخرج به.


[1] تهذيب اللغة 9 : 247 ، 248.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست