نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 180
( ولو قيل يكفي ) الإقرار
( مرّة ) كما عليه الأكثر ( كان حسناً ) لعموم الخبر ، إلاّ ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد ، وهو
هنا منفي.
وقال الحلّي :
يثبت بالإقرار مرّتين [1]. وظاهره أنّه لا يثبت بدونه ، ولا يخلو عن وجه كما مرّ ،
سيّما مع حصول الشبهة بالاختلاف ، فيدرأ بها الحدّ ، فتأمّل. والحمد لله تعالى.