نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 18
وفي آخر : « من
قبل غلاماً بشهوة ألجمه الله تعالى بلجام من نار » [1].
ولا فرق بين
المحرم والأجنبي ؛ لإطلاق الدليل ، وإن قيّده الأكثر بالثاني. ويحتمل ورود القيد
في كلامهم مورد الغالب ؛ لأظهريّة الشهوة فيه ، وإلاّ فلا وجه له ، كما صرّح به
شيخنا الشهيد الثاني [2] ، بل مناط التعزير في المحرم آكد ، كما صرّح به المقدّس
الأردبيلي [3];.
ومن عموم المناط
يظهر عدم الفرق أيضاً بين الصغير والصغيرة ، بل ولا بين الرجل والمرأة ، كما يستفاد
من إطلاقهم التعزير في التقبيل والمضاجعة.
ومنه يظهر عدم
الوجه في ذكر المسألة على حدة بعد دخولها في عموم تلك المسألة ، إلاّ أن تخصّ
بالمرأة ، ولكن لا وجه له بعد عموم المناط والعلّة.
وفي الخبر : مُحرم
قبّل غلاماً بشهوة ، قال : « يضرب مائة سوط » [4].
وهو شاذّ ، وربما
حمل على التغليظ ؛ لمكان الإحرام ، كما صرّح به الأصحاب عموماً ، والحلّي في
المقام [5]. وهو حسن ، لولا أنّ المشهور اشتراط عدم بلوغ التعزير
الحدّ ، ولذا إنّ الحلّي لم يصرّح في مورد الخبر بأكثر من التغليظ.
واحترز بالشهوة
عمّا يكون برأفة ، أو صداقة دنياويّة ، أو عادة عرفيّة ،