responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 18

وفي آخر : « من قبل غلاماً بشهوة ألجمه الله تعالى بلجام من نار » [1].

ولا فرق بين المحرم والأجنبي ؛ لإطلاق الدليل ، وإن قيّده الأكثر بالثاني. ويحتمل ورود القيد في كلامهم مورد الغالب ؛ لأظهريّة الشهوة فيه ، وإلاّ فلا وجه له ، كما صرّح به شيخنا الشهيد الثاني [2] ، بل مناط التعزير في المحرم آكد ، كما صرّح به المقدّس الأردبيلي [3] ;.

ومن عموم المناط يظهر عدم الفرق أيضاً بين الصغير والصغيرة ، بل ولا بين الرجل والمرأة ، كما يستفاد من إطلاقهم التعزير في التقبيل والمضاجعة.

ومنه يظهر عدم الوجه في ذكر المسألة على حدة بعد دخولها في عموم تلك المسألة ، إلاّ أن تخصّ بالمرأة ، ولكن لا وجه له بعد عموم المناط والعلّة.

وفي الخبر : مُحرم قبّل غلاماً بشهوة ، قال : « يضرب مائة سوط » [4].

وهو شاذّ ، وربما حمل على التغليظ ؛ لمكان الإحرام ، كما صرّح به الأصحاب عموماً ، والحلّي في المقام [5]. وهو حسن ، لولا أنّ المشهور اشتراط عدم بلوغ التعزير الحدّ ، ولذا إنّ الحلّي لم يصرّح في مورد الخبر بأكثر من التغليظ.

واحترز بالشهوة عمّا يكون برأفة ، أو صداقة دنياويّة ، أو عادة عرفيّة ،


[1] الكافي 5 : 548 / 10 ، الوسائل 20 : 340 أبواب النكاح المحرّم ب 21 ح 1.

[2] المسالك 2 : 433.

[3] مجمع الفائدة 13 : 117.

[4] الكافي 7 : 200 / 9 ، التهذيب 10 : 57 / 206 ، الوسائل 28 : 161 أبواب حدّ اللواط ب 4 ح 1.

[5] السرائر 3 : 461.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست