responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 177

خلافاً للشيخين وابن حمزة وجماعة [1] ، فقالوا : يثبت بشهادة عدلين ؛ لأنّها شهادة على فعل واحد يوجب حدّا واحداً ، كوطء البهيمة ، بخلاف الزناء بالحيّة ، فإنّه يوجب حدّين ، فاعتبر فيه الأربعة لأنّها شهادة على اثنين.

واستندوا في هذا التعليل إلى رواية إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة قال : قلت لأبي عبد الله 7 : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزناء لا يجوز فيه إلاّ أربعة شهود ، والقتل أشدّ من الزناء؟ فقال : « لأنّ القتل فعل واحد ، والزناء فعلان ، فمن ثمّ لا يجوز إلاّ أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان » [2].

ولعلّ هذه الرواية مراد الماتن بقوله : ( وفي رواية ) أنّه ( يكفي اثنان ؛ لأنّها شهادة على ) فعل ( واحد ) وإلاّ فلم نقف على رواية خاصّة تدل على ذلك صريحاً ولا ظاهراً سواها ، وهي قاصرة السند كما ترى ، وإن اعتبرت برواية البزنطي المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن راويها ، مضعَّفة التعليل بانتقاضه بالوطء الإكراهي والزناء بالمجنونة ، فإنّهما كذلك مع اشتراط الأربعة فيهما إجماعاً.

فالمتحقق اعتبار الأربعة من غير تعليل ، بل في كثير من النصوص ما ينافي تعليله وإن توقف الزناء على الأربعة والقتل على اثنين ، مع أنّه أعظم دليل على بطلان القياس.


[1] المفيد في المقنعة : 790 ، الطوسي في النهاية : 708 ، ابن حمزة في الوسيلة : 415 ؛ يحيى بن سعيد في الجامع : 556 ، العلاّمة في المختلف : 767.

[2] الكافي 7 : 404 / 7 ، التهذيب 6 : 277 / 760 ، الوسائل 29 : 137 أبواب دعوى القتل ب 1 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست