نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 177
خلافاً للشيخين
وابن حمزة وجماعة [1] ، فقالوا : يثبت بشهادة عدلين ؛ لأنّها شهادة على فعل واحد
يوجب حدّا واحداً ، كوطء البهيمة ، بخلاف الزناء بالحيّة ، فإنّه يوجب حدّين ،
فاعتبر فيه الأربعة لأنّها شهادة على اثنين.
واستندوا في هذا
التعليل إلى رواية إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة قال : قلت لأبي عبد الله 7 : كيف صار القتل
يجوز فيه شاهدان ، والزناء لا يجوز فيه إلاّ أربعة شهود ، والقتل أشدّ من الزناء؟ فقال
: « لأنّ القتل فعل واحد ، والزناء فعلان ، فمن ثمّ لا يجوز إلاّ أربعة شهود : على
الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان » [2].
ولعلّ هذه الرواية
مراد الماتن بقوله : (
وفي رواية ) أنّه ( يكفي اثنان ؛
لأنّها شهادة على ) فعل ( واحد ) وإلاّ فلم نقف على رواية خاصّة تدل على ذلك صريحاً ولا
ظاهراً سواها ، وهي قاصرة السند كما ترى ، وإن اعتبرت برواية البزنطي المجمع على
تصحيح ما يصح عنه عن راويها ، مضعَّفة التعليل بانتقاضه بالوطء الإكراهي والزناء
بالمجنونة ، فإنّهما كذلك مع اشتراط الأربعة فيهما إجماعاً.
فالمتحقق اعتبار
الأربعة من غير تعليل ، بل في كثير من النصوص ما ينافي تعليله وإن توقف الزناء على
الأربعة والقتل على اثنين ، مع أنّه أعظم دليل على بطلان القياس.
[1] المفيد في
المقنعة : 790 ، الطوسي في النهاية : 708 ، ابن حمزة في الوسيلة : 415 ؛ يحيى بن
سعيد في الجامع : 556 ، العلاّمة في المختلف : 767.