نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 176
وبالجملة : لا فرق
بين وطئها حيّةً وميتةً في الحدّ وغيره ( و ) لكن
( يغلظ ) في العقوبة ( هنا ) ( زيادةً على الحدّ ) [1] اتفاقاً ظاهراً ، مصرّحاً به في كلام بعض أصحابنا [2] ؛ لأنّ الفعل هنا
أفحش قطعاً ، وورد به المرسل كالموثّق صريحاً : في الذي يأتي المرأة وهي ميتة ،
قال : « وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حيّة » [3].
(
ولو كانت زوجتـ ) ـه أو أمته المحلّلة
له ( فلا حدّ
) عليه ( و ) لكن
( يعزّر ) كما قطع به الأكثر
، بل لم أجد خلافاً فيه ؛ لسقوط الحدّ بالشبهة وبقاء علاقة الزوجية.
وعليه يحمل إطلاق
الخبر : عن رجل زنى بميتة ، قال : « لا حدّ عليه » [4].
وربما حُمل على
الإنكار ، وعلى ما دون الإيلاج كالتفخيذ ونحوه.
وأمّا ثبوت
التعزير فلانتهاكه حرمتها كما قالوا ، وظاهرهم الاتفاق على حرمة وطئها بعد الموت.
(
ولا يثبت إلاّ بأربعة شهود ) ذكور عدول ، وفاقاً للمشهور ، بل لعلّه لا خلاف فيه بين المتأخّرين ؛ لأنّه
زناء في الجملة ، بل أفحش كما عرفته ، فيتناوله عموم أدلّة توقف ثبوته على الأربعة
؛ لأنّ شهادة الواحد قذف ، ولا يندفع حدّه إلاّ بكمال أربعة شهود.