responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 176

وبالجملة : لا فرق بين وطئها حيّةً وميتةً في الحدّ وغيره ( و ) لكن ( يغلظ ) في العقوبة ( هنا ) ( زيادةً على الحدّ ) [1] اتفاقاً ظاهراً ، مصرّحاً به في كلام بعض أصحابنا [2] ؛ لأنّ الفعل هنا أفحش قطعاً ، وورد به المرسل كالموثّق صريحاً : في الذي يأتي المرأة وهي ميتة ، قال : « وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حيّة » [3].

( ولو كانت زوجتـ )ـه أو أمته المحلّلة له ( فلا حدّ ) عليه ( و ) لكن ( يعزّر ) كما قطع به الأكثر ، بل لم أجد خلافاً فيه ؛ لسقوط الحدّ بالشبهة وبقاء علاقة الزوجية.

وعليه يحمل إطلاق الخبر : عن رجل زنى بميتة ، قال : « لا حدّ عليه » [4].

وربما حُمل على الإنكار ، وعلى ما دون الإيلاج كالتفخيذ ونحوه.

وأمّا ثبوت التعزير فلانتهاكه حرمتها كما قالوا ، وظاهرهم الاتفاق على حرمة وطئها بعد الموت.

( ولا يثبت إلاّ بأربعة شهود ) ذكور عدول ، وفاقاً للمشهور ، بل لعلّه لا خلاف فيه بين المتأخّرين ؛ لأنّه زناء في الجملة ، بل أفحش كما عرفته ، فيتناوله عموم أدلّة توقف ثبوته على الأربعة ؛ لأنّ شهادة الواحد قذف ، ولا يندفع حدّه إلاّ بكمال أربعة شهود.


[1] ما بين القوسين أثبتناه من « ح ».

[2] كشف اللثام 2 : 410.

[3] التهذيب 10 : 63 / 230 ، الإستبصار 4 : 225 / 843 ، الوسائل 28 : 362 أبواب نكاح البهائم ب 2 ح 2.

[4] التهذيب 10 : 63 / 231 ، الإستبصار 4 : 225 / 844 ، الوسائل 28 : 362 أبواب نكاح البهائم ب 2 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست