responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 172

الفاعل هو المالك ، وإن كان غيره فالظاهر أنّ تغريمه القيمة يوجب ملكه للبهيمة ، وإلاّ لبقي الملك بغير مالك ، أو جمع للمالك بين العوض والمعوّض عنه ، وهو غير جائز.

وفي بعض الروايات « ثمنها » [1] كما عبّر به الماتن وكثير [2] ، وهو عوض المثمن المقتضي لثبوت معاوضة ، والأصل فيها رجوع كلّ من العوضين إلى صاحب الآخر ، ولعلّه السرّ في تخصيصهم لهذه العبارة.

وفي بعض الروايات « قيمتها » [3] وهو عوض أيضاً ، وبذلك صرّح الشهيدان في النكت والروضة [4].

( ويعزّر الواطئ ) بما يراه الحاكم ( على التقديرين ) أي سواء قلنا بالتصدق أو بالردّ على الواطئ ، كما هو ظاهر العبارة ، أو سواء وطئ مأكولة اللحم أو غيرها ، كما هو مقتضى النصوص والفتاوي ، من غير خلاف بينهما في ثبوت العقوبة على الواطئ مطلقاً ، وإن اختلفت في تقديرها بما ذكرناه كما هو ظاهر أكثرهما ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، ومن النصوص عليه زيادةً على ما مضى الخبران ، بل الصحيحان كما قيل [5] : في رجل يقع على البهيمة ، قال : « ليس عليه حدّ ولكن يضرب‌


[1] الكافي 7 : 204 / 3 ، التهذيب 10 : 60 / 218 ، الإستبصار 4 : 222 / 831 ، الوسائل 28 : 357 أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 1.

[2] انظر الشرائع 4 : 187 ، النهاية : 709 ، الوسيلة : 415.

[3] الكافي 7 : 204 / 1 ، الفقيه 4 : 33 / 99 ، التهذيب 10 : 61 / 220 ، الاستبصار 4 : 223 / 833 ، علل الشرائع : 538 / 3 ، المقنع : 147 ، الوسائل 28 : 358 أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 4.

[4] غاية المراد 4 : 298 ، الروضة 9 : 307.

[5] لم نعثر عليه.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 16  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست