نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 16 صفحه : 172
الفاعل هو المالك
، وإن كان غيره فالظاهر أنّ تغريمه القيمة يوجب ملكه للبهيمة ، وإلاّ لبقي الملك
بغير مالك ، أو جمع للمالك بين العوض والمعوّض عنه ، وهو غير جائز.
وفي بعض الروايات
« ثمنها » [1] كما عبّر به الماتن وكثير [2] ، وهو عوض المثمن
المقتضي لثبوت معاوضة ، والأصل فيها رجوع كلّ من العوضين إلى صاحب الآخر ، ولعلّه
السرّ في تخصيصهم لهذه العبارة.
وفي بعض الروايات
« قيمتها » [3] وهو عوض أيضاً ، وبذلك صرّح الشهيدان في النكت والروضة [4].
(
ويعزّر الواطئ ) بما يراه الحاكم
( على التقديرين ) أي سواء قلنا بالتصدق أو بالردّ على الواطئ ، كما هو ظاهر العبارة ، أو سواء
وطئ مأكولة اللحم أو غيرها ، كما هو مقتضى النصوص والفتاوي ، من غير خلاف بينهما
في ثبوت العقوبة على الواطئ مطلقاً ، وإن اختلفت في تقديرها بما ذكرناه كما هو
ظاهر أكثرهما ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، ومن النصوص عليه زيادةً على ما
مضى الخبران ، بل الصحيحان كما قيل [5] : في رجل يقع على البهيمة ، قال : « ليس عليه حدّ ولكن
يضرب